responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 45

أيضا بالجماعة بل يعمه والمنفرد ، فيسقط عنه الأذان والإقامة لصلاته أيضا وفاقا لجماعة ، لا للأولوية لعدم وضوحها على وجه تكون به حجة ، بل لظاهر النصوص السابقة ، بل صريح بعضها ، وخبر زيد لا دلالة فيه على نفي ذلك كي يكون معارضا ، فما عساه يظهر من ترتيب الحكم على الجماعة في عبارة جماعة من أصحابنا من نفيه في المنفرد لا ريب في ضعفه ، ولعل عبارة المتن وما ضاهاها غير مراد منها خصوص الجماعة في الصلاة وإن عبر بمجي‌ء الجماعة ، كما أنه يمكن عدم إرادة المقتصر عليها نفيه في المنفرد ، فدعوى الشهرة والمعظم على الاختصاص لا تخلو من نظر ، على أن المتبع الدليل ، وقد عرفت مقتضاه ، بل ليس فيما سمعته من النصوص تعرض لاعتبار الجماعة أصلا سوى ما في خبر زيد ، وظهوره ولو بالمفهوم في اشتراط السقوط بالجماعة على وجه يعارض ظاهر باقي النصوص محل منع ، بل يمكن دعوى كون المراد منه إنكما إن شئتما أن يؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم فافعلا ، فان ذلك لكما في هذا الحال ، فتأمل جيدا.

ولا فرق في أذان المنفرد الممنوع منه ولو على جهة الكراهة بين السر والعلانية ، للإطلاق المزبور ، فما عن المبسوط من جواز الأذان سرا أو استحبابه لا دليل عليه ، بل ظاهر الأدلة خلافه كما هو واضح.

وكذا ظاهر المتن وغيره مما لم يتعرض فيه لذكر المسجد عدم اعتباره في هذا الحكم وفاقا لصريح جماعة ، لإطلاق أحد خبري أبي بصير ، وظهور الجواب في غيره في أن المدار على تفرق الجماعة وعدمه ، ودخوله في الشرط في خبر أبي علي خارج مخرج الغالب.

نعم يعتبر اتحاد المكان عرفا ، كما أنه على تقدير اعتبار المسجد نعتبر ذلك أيضا ، فمتى تعدد لم يسقط ، اقتصارا في الخروج من العمومات على المتيقن المنساق إلى الذهن من النصوص الموافق لمقتضى الحكمة التي هي بحسب الظاهر إجراء حكم الجماعة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست