responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 44

من حيث ندور وجود الامام الراتب في مسجد من الشيعة في زمانهم ، إذ هو كما ترى من غرائب الكلام ، فان رفع اليد عن النصوص المعمول بها بين الأصحاب المعتبر سند بعضها في نفسه التي ليس اختلافها إلا بالإطلاق والتقييد كما ستعرف بموثق عمار الذي قد عرفت الحال فيه وموافق لمذهب أبي حنيفة مخالف لأصول المذهب ، لكنه هو أدرى بما قال ، فتأمل.

وكيف كان فقد يقوى كون هذا السقوط على الحرمة وإن قل القائل به صريحا إذ لم يحك إلا عن المقنعة والتهذيب في خصوص الصلاة جماعة ، بل في كشف اللثام الاقتصار على نسبته للثاني منهما ، وأما ما عن موضع من الفقيه والمبسوط وبعض نسخ السرائر من المنع عن الصلاة جماعة في المسجد الذي صلي فيه ، تلك الصلاة جماعة ، ومنه يستفاد تحريم الأذان بالأولى فهو خارج عما نحن فيه ، نعم حكي التحريم في المفاتيح عن بعض الأصحاب ، ولعله فهمه من التعبير بالسقوط والنفي ونحوهما في جملة من كتب الأصحاب ، لكن على كل حال لا يخفى قوته ، لأصالة عدم المشروعية ، والنهي في خبري زيد والسكوني المراد منه بقرينة خبر أبي علي الحراني الحرمة لا رفع الندب السابق قياسا على الأمر عند توهم الحظر ، والاستصحاب بعد القطع بتغير الحال غير جار كالعمومات التي لا ريب في تخصيصها ، وخبرا عمار ومعاوية بن شريح ـ مع ظهورهما في المنفرد وموافقتهما للمحكي عن أبي حنيفة ـ قد عرفت الحال فيهما ، والاجزاء في المروي عن كتاب زيد غير مراد منه أقل المجزي قطعا ، وإلا لكان الفضل في الفعل ، وهو واضح البطلان ، ومن ذلك يظهر ما في القول بالكراهة فضلا عن القول بالرخصة الذي ينافيه خبر أبي علي الحراني.

وكيف كان فالظاهر عدم اختصاص الحكم بالمؤذن والمقيم بل هو عام لمن أذن لهم وأقام ممن كان مريد الاجتماع في الصلاة ، كما أن الظاهر من النصوص عدم اختصاصه‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست