responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 391

إسماع النفس وحدها وبين إسماعها مع الغير ، والدقائق الحكمية لا تبنى عليها الأحكام الشرعية.

وكذا ينبغي أن يعلم أيضا أن الظاهر بقاء حكم التقية في المقام كغيرها من الأحكام ، ودعوى التواتر ـ بعد عدم ثبوتها عندنا ، فهي بالنسبة إلينا آحاد ـ لا تصلح لمعارضة أدلة التقية المعتضدة بالعقل وغيره ، مع أن المجلسي قد اعترف على ما حكي عنه بعدم وصول خبر يدل على ذلك إلا‌ خبر الدعائم [١] « روينا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعن علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد عليهم‌السلام أنهم كانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم فيما يجهر فيه بالقراءة من الصلوات في أول فاتحة الكتاب وأول السورة في كل ركعة ، ويخافتون بها فيما يخافت فيه من السورتين جميعا ، قال الحسن بن علي اجتمعنا ولد فاطمة على ذلك ، وقال جعفر ابن محمد عليهما‌السلام التقية ديني ودين آبائي ، ولا تقية في ثلاث : شرب المسكر والمسح على الخفين والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم » وأنت خبير بقصوره عن الحكومة على أدلة التقية من وجوه ، فيجب حمله على ما لا ينافيها أو طرحه كما هو واضح ، مع أنه كما ترى مشتمل على ما هو معلوم خلافه عنهم من الإخفات بها في محل الإخفات ، وكفى به مسقطا للخبر المزبور عن الحجية ، فتأمل ، والله أعلم.

ومنه ترتيل القراءة إجماعا محكيا في المدارك والحدائق إن لم يكن محصلا ، للأمر به في الكتاب [٢] المحمول على الندب بقرينة الإجماع المتقدم وغيره مما ستعرفه ، والمرسل [٣] كالصحيح عن الصادق عليه‌السلام « ينبغي للعبد إذا‌


[١] المستدرك ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١٤.

[٢] سورة المزمل ـ الآية ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست