( فَاقْرَؤُا ما
تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) بعد العلم بأن لا وجوب في غير الصلاة ، وفيه أن النصوص [١] ظاهرة أو صريحة
في أن وجوبها من السنة لا من الكتاب كالركوع والسجود ، وذلك أقوى قرينة على عدم
إرادة الصلاة من الآية المستلزمة لتكلف إخراج ما عدا الصلاة وما عدا الفاتحة خاصة
، أو هي والسورة مما تيسر ، وإرادة الوجوب الشرطي والشرعي من الأمر على فرض العموم
للفرض والنفل ، وغير ذلك ، بل لا ظن بإرادة قراءة الصلاة ، وفرق واضح بين قابلية
الإرادة وبين الظن بالإرادة الفعلية كما هو الديدن في قرائن المجاز ، ويؤيد ذلك
كله أنها ليست ركنا تبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا فضلا عن زيادتها قطعا ، بل عن
الخلاف الإجماع عليه ، بل يمكن دعوى تحصيله ، لعدم معلومية المخالف وإن نسب إلى
ابن حمزة ، لكن قيل : إنه لم يكن له في الوسيلة ذكر ، نعم عن المبسوط حكايته عن
بعض أصحابنا ، ومثله لا يقدح في تحصيل القطع الناشئ من اتفاق من وصل إلينا فتاويهم
من الأصحاب والنصوص [٢] الكثيرة الظاهرة والصريحة في نفي البطلان مع النسيان الذي
هو لازم الركنية ، فاصالتها حينئذ على تقدير التسليم وإطلاق نفي الصلاة من دون
الفاتحة مثلا يجب الخروج عنهما ببعض ذلك فضلا عن جميعه ، ولو كانت واجبة بالكتاب
لكانت ركنا كما أومأت إليه النصوص [٣].
وتتعين بالحمد في
كل ثنائية وفي الأولتين من كل رباعية وثلاثية بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن دعوى
تواتر الإجماع عليه للنصوص البيانية [٤] وغيرها مما يمر
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١ والباب ٢٩ منها ـ الحديث ٥
والمستدرك ـ الباب ٢٢ منها ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ و ٢٨ و ٢٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٧ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١ والباب ٢٩ منها ـ الحديث ٥
والمستدرك ـ الباب ٢٤ منها ـ الحديث ١.