responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 284

ويتورك في حال تشهده بل عن جامع ابن عمه التصريح باستحباب التربع فيه ، ولم أعرف لهما موافقا ولا شاهدا عدا دعوى إطلاق الحسن السابق الذي لا يقاوم ما سيأتي مما دل [١] على استحباب التورك فيه الذي حكي التصريح به هنا عن جماعة من الأصحاب ، والأمر سهل ، ولقد ذكرنا جملة نافعة عند ذكر المصنف الجلوس في النافلة ، من أرادها فليلاحظها ، لكن ذكر الأستاذ في كشفه هنا « أن الأفضل للجالس العاجز جلوس القرفصاء إن لم نوجبه ، لأنه أقرب إلى هيئة القيام ، وبعدها التربع ، وهو جمع القدمين ووضع إحداهما على الأخرى ، وقد يقال بأفضلية الحال الأولى في مقام القراءة ومقام الركوع ، والثانية في مقام الجلوس ، ويستحب توركه حال التشهد » وهو كما ترى فيه ما هو خال عنه كلام الأصحاب ، بل لعله يخالفه وإن كان يمكن ذكر ما يصلح مستندا لبعض ما ذكره ، والله أعلم.

الفعل ( الرابع )

من أفعال الصلاة

( القراءة‌ )

وهي واجبة في الجملة في الصلاة إجماعا بل وضرورة من المذهب كما في كشف الأستاذ ، لعدم العبرة في ذلك بمن لم يسمع الآن بجملة من الضروريات من بهائم الخلق ونصوصا مستفيضة [٢] بل متواترة ، بل قيل وكتابا كقوله تعالى [٣] :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة ـ الحديث ٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة.

[٣] سورة المزمل ـ الآية ٢٠.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 9  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست