وأشد محافظة عليه
، ومن يرتضيه الجيران ، وأعف عن النظر ، فان تساووا فالقرعة » وفي الذكرى بل
والمسالك « قدم العدل على غيره ، ومع التساوي الأعلم لأمن الغلط معه ، ولتقليد
أرباب الأعذار له ، ثم المبصر ، ثم الأشد محافظة على الأذان في الوقت ، ثم الأندى
صوتا ، ثم من ترتضيه الجماعة والجيران ، ومع التساوي فالقرعة » وفي البيان « قدم
الأعلم ومن اجتمعت فيه أكثر الصفات ، ومع التساوي فالقرعة » وفي المحكي عن حاشية
الميسي « يقدم الأعلم مع مساواته لغيره عدالة وفسقا ، فلو كان غيره هو العدل قدم
مطلقا » وفي جامع المقاصد والمدارك « يقدم من فيه الصفات المرجحة في الأذان على
غيره ، فان اشتركوا قدم جامع الكل على فاقد البعض ، وجامع الأكثر على جامع الأقل »
بل في الأول منهما كالمحكي عن الروض « ينبغي تقديم العدل على الفاسق مطلقا ومع
التساوي يقدم الأعلم بأحكام الأذان أو الأوقات » كما في الذكرى « والمبصر على
الأعمى ، فإن استووا فالأشد محافظة على الأذان في الوقت على من ليس كذلك ، لحصول
غرض الأذان به ، ثم الأندى صوتا ، ثم الأعف عن النظر ، ثم من يرتضيه الجيران ، ثم
القرعة » ثم قال : « لم يتعرض الأصحاب لترجيح المعرب على اللاحن ، ولا الراتب في
المسجد على غيره ، مع أنهم قالوا : لا ينبغي أن يسبق الراتب غيره بالأذان ، وأن
ذلك يقتضي الترجيح مع التشاح بطريق أولى » إلى غير ذلك من عبارات الأصحاب ، وقد
عرفت التحقيق ، بل منه يعرف ما قيل هنا : إن المراد بالأعلم في المتن وغيره الأعلم
بأحكام الأذان لا خصوص الأوقات المندرجة تحت الأول ، وإن كان هو ظاهر الذكرى وكشف
اللثام ، لعدم مدخلية العلم بغيرها في الترجيح ، ضرورة أنه على ما عرفت يمكن
الترجيح بالعلم في غير ذلك من أحكام الفقه فضلا عن الأذان كما هو واضح ، نعم لا
ترجيح عندنا بكون المؤذن من نسل مؤذني رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كأبي محذورة وسعد القرظ وغيرهما ، لعدم ما يشهد له من عقل