السابق ، والأصول
والإطلاقات تقتضي الصحة ، لأن الحق عدم مانعية ما شك في مانعيته عندنا ، لكن
الاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد ظهور الموثق فيما يتناول ذلك ، ولم يثبت
الاعراض عنه كي يخرج عن الحجية ، بل ظاهر مشايخنا كون الحكم من القطعيات المفروغ
منها.
وعلى كل حال فلا
حاجة إلى ما في كشف اللثام من حمل
صحيح علي بن جعفر [١] سأل أخاه عليهماالسلام « هل يصلح للرجل أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال : إن
كان يمنعه من قراءته فلا ، وإن كان لا يمنعه فلا بأس » على الفرق بين الظاهر
والباطن ، لما سمعته من عدم اندراج مثله في نصوص المنع عما لا يؤكل لحمه ، اللهم
إلا أن يقال : إن الموثق المزبور الذي هو العمدة في الباب خال عن ذكر اللحم [٢] بل فيه حلال
الأكل وحرامه ، ووجود لفظ اللحم في غيره لا يقتضي تقييده بذلك بعد فرض شموله لذي
اللحم وغيره ، ولعله من هنا توقف الأستاذ الأكبر في شرحه في الشمع ونحوه مما ليس
فيه سيرة قطعية ، لكن قد يناقش بمنع عدم السيرة أولا ، وبانصرافه وإن لم يكن فيه
لفظ اللحم ثانيا ، ضرورة ظهور المنشئية والاستعداد مما لا يؤكل لحمه كما هو واضح ،
فتأمل.
بل قيل لبعض ما
عرفت بخروج الإنسان عنه أيضا ، خصوصا مع ملاحظة السيرة والطريقة في مص ريق الزوجة
ومباشرة النساء لفضلات الأطفال بالرضاع وغيره ، والصلاة في ثياب بعضهم بعضا وإن
كان فيها من العرق وغيره ، وفي
الصحيح [٣] « كتبت إلى أبي الحسن عليهماالسلام هل يجوز الصلاة في ثوب يكون فيه شعر من شعر الإنسان
وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه فوقّع عليهالسلام يجوز »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٠ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ٢.