لا تكفي في صدق
التذكية ، وإلا فهو طاهر حال الحياة كما هو واضح ، وقد ظهر من ذلك كله اندراجه
حينئذ في نصوص المنع هنا التي من الواضح الفرق بينها وبين نصوص الميتة ، ولذا قلنا
بخروجه عنها هناك.
نعم لا ريب في
خروج القمل والبراغيث ونحوها مما لا لحم له ، للسيرة القطعية ، وقصور النصوص عن
تناوله ، والعسر والحرج في اجتنابه ، وغير ذلك ، فلا بأس حينئذ بالشمع في الثوب
وغيره ، ولا بالحرير الممتزج ، ولا باللؤلؤ ونحوه مما هو من فضلات مثل هذه
الحيوانات التي لا تندرج في غير مأكول اللحم قطعا ، بل في كشف الأستاذ أن إطلاق
جواز التلبيد في الحج بل ظهور بعضه فيما فيه الشمع من الشواهد على ذلك ، بل قد
يقال : إن ظاهر اقتصار أساطين الأصحاب قديما وحديثا إلى زمن بعض متأخري المتأخرين
على الجلد والشعر والوبر والصوف والعظم ظاهر في عدم البأس بغير ذلك من فضلاته ، لا
أقل من أن يكون ذلك من المثال لباقي أجزائه التي لا يدخل فيها الرطوبات ونحوها من
الفضلات التي ليست من أجزائه ، بل لعل الموثق [١] الذي هو الأصل في هذا التعميم يراد منه ذلك وإن كان بعيدا
أو ممتنعا ، وربما أيده إطلاق نفي البأس عن سؤرها نصا وفتوى المستلزم عادة
المباشرة اللباس أو البدن لأمثال هذه الرطوبات ، بل كأنه في بالي أن في بعض النصوص
نفي البأس عن لحس الهرة بدن المصلي في أثناء الصلاة ، بل لعل إطلاقهم هناك
واقتصارهم هنا على ما عرفت كالظاهر أو الصريح فيما ذكرنا ، اللهم أن يكون الوجه في
الاقتصار هنا إرادة بيان جنس المتخذ من اللباس ، وهو لا يكون في العادة إلا من ذلك
، ولذا تركوا التعرض لباقي الأجزاء التي من المعلوم مساواتها في الحكم ، وفيه أنه
احتمال مقابل بالاحتمال شعر الإنسان وأظفاره من قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ، فوقع عليهالسلام يجوز »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١.