الكتابة ، وإلا
كان غير جائز إذا كانت الكتابة جرما مما لا يصح السجود عليه حائلا بين الجبهة وبين
القرطاس ، لما دل في محله على وجوب مباشرتها لم يسجد عليه مما لا يصلح هذا الإطلاق
المحتمل أو الظاهر في إرادة غير ذلك منه لتقييده أو تخصيصه ، خصوصا مع كون التعارض
بينهما من وجه ، أما إذا كانت صبغا أو مما يصح السجود عليها فلا بأس ، لمعلومية
عدم اعتبار الصبغ ، وقاعدة عدم حلول العرض بغير حامله إما غير مسلمة ، لما نشاهده
بالوجدان من اكتساب حلول الروائح الطيبة والمنتنة بالمجاورة ونحوها على وجه يقطع
بعدم انتقال أجزاء ، وإما غير معتبرة شرعا ، ولذا كان لا عبرة بلون النجاسة
ورائحتها ، وجاز التيمم والوضوء باليد المخضوبة ونحوها من الأصباغ كما هو واضح.
فما عساه يظهر من
الذكرى من المنع منه في هذا الحال لا ريب في ضعفه ، قال : « ويختص المكتوب : أي في
الاشكال بأن أجزاء الحبر مشتملة غالبا على شيء من المعادن ، إلا أن يكون هناك
بياض يصدق عليه الاسم ، وربما يخيل أن لون الحبر عرض والسجود في الحقيقة إنما هو
على القرطاس ، وليس بشيء ، لأن العرض لا يقوم بغير حامله ، والمداد أجسام محسوسة
مشتملة على اللون ، وينسحب البحث في كل مصبوغ من النبات ، وفيه نظر » وهو كما ترى
في غاية الضعف بالنسبة إلى المصبوغ ، بل لعل نصوص السجود [١] على المروحة التي
تعارف في هذا الزمان صبغ سعفها ، وعلى الخمرة بناء على ما قيل في تفسيرها من أنها
سعف مصبوغ بالصفرة تومئ إلى عدمها ، زيادة على المعلوم من المذهب من عدم قدح
الأصباغ في شيء من ذلك ، وظاهر الشهيد أنه قد فهم من النص والفتوى السجود على
الكتابة من القرطاس المكتوب ، ولذا أشكله بما سمعت ، وهو وإن كان مقتضى الإطلاق
إلا أنك قد عرفت إمكان تنزيله على ما ذكرنا كما جزم به ثاني المحققين
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب ما يسجد عليه ـ الحديث ١ و ٢ والباب ١ من أبواب القيام ـ الحديث ٢١.