أو الظاهر فيها ،
بل عن جماعة لتصريح بجواز الاستتار بالحيوان والإنسان المستدبر ، وإن كان قد يناقش
في ذلك بأن المرسل الأول غير ثابت من طرقنا ، ولعله عامي ، وبأنه لا دليل على
كفاية الظهر ، بل لا دليل على ما ذكره فيها أيضا تبعا للتذكرة من أن سترة الإمام
سترة لمن خلفه معللين له بعد دعوى الفاضل منهما الإجماع عليه بأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يأمر
المأمومين بذلك ، وفيه أنه لعله اكتفى بالإطلاقات أو بفعله أو نحو ذلك مما يقتضي
التعميم ، فارتباط صلاتهم بصلاته حتى أنه ربما أجرى عليهما حكم الواحدة في بعض
الأحوال لا يقتضي ذلك بحيث يخرج به عن إطلاقات السترة ، لكن قد يدفع الأولى بعد
الإجماع المحكي المعتضدة بنفي الخلاف بأنه لا حاجة إلى المرسل ، بل يكتفي فيه
إطلاقات السترة ، بل لعله أولى من كومة التراب والخط والعنزة ونحوها ، وحينئذ
فيتجه الاكتفاء بالبعير والظهر ونحوهما ، بل يكتفى بالإمام سترة لمن كان خلفه أيضا
لذلك ، أما من كان على اليمين أو الشمال من الصف الأول فالاكتفاء به أو بسترته له
إن لم يثبت الإجماع السابق لا يخلو من إشكال ، خصوصا على ما هو الظاهر من النصوص
والفتاوى من كون وضع السترة بين يدي المصلي لا عن يمينه ولا عن شماله ، خلافا
للمحكي عن ابن الجنيد تبعا لبعض العامة من الأمر بجعلها على أحدهما ، وأنه لا
يتوسطها فيجعلها بقصده تمثيلا بالكعبة ، وكأنه اجتهاد في مقابلة النص ، على أنه قد
يبعد المأمومون عن الامام بغير الموظف في السترة ، إذ الظاهر تقديره بمربض إلى
مربط فرس كما صرح به بعضهم ، بل نسبه في المدارك إلى الأصحاب ، بل في الذكرى أن
البعيد عن السترة كفاقدها ، بل لعله المراد من قول الصادق عليهالسلام في خبر ابن سنان [١] : « أقل ما يكون
بينك وبين القبلة مربض عنز ، وأكثر ما يكون مربط فرس ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٦.