تأثير مرور كل
حيوان بين يدي المصلي لا خصوص الإنسان منه ، فليس هو إلا كباقي الحيوانات التي من
المعلوم عدم تعلق الكراهة بها ، فلا ينبغي الانتقال من الأمر بالدرء في النصوص إلى
كراهة المرور.
كما أنه لا ينبغي
تخصيص ثمرة السترة بمرور الإنسان خاصة ، مع أن في صحيح الحلبي [١] المتقدم « مما
يمر بين يديه » كخبر ابن أبي يعفور [٢] أيضا ، نعم في حاشية ما حضرني من الوسائل عن نسخة « ممن »
وفي خبر ابن علوان [٣] « الرجل والمرأة
والكلب والحمار » وفي خبر علي بن جعفر [٤] السابق التصريح بوضع السترة بينه وبين الحمار.
بل الظاهر عدم
اختصاص ثمرتها بالمرور خاصة ، بل له وللحضور بين يديه الذي هو أولى من المرور ، بل
في خبر معاوية بن عمار [٥] الآتي إيماء اليه وإن كان ظاهره اغتفار ذلك في خصوص مكة ،
بل لا يبعد كون ثمرة السترة التوقي عن المرور من جهته ، ولعله إليه أومأ العلامة
الطباطبائي بقوله :
ويستحب الدرء
والتستر
عمن يمر أو لديه
يحضر
نعم يمكن اختصاص
ذلك بمواجهته أو كمواجهته لا ما يشمل الخلف ونحوه ، لما يومي اليه الاكتفاء في
السترة بالبعير المعقول ، كما أرسله في
الذكرى [٦] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « انه كان يعرض له البعير فيصلي إليه » بل هو من معقد نفي
الخلاف بين العلماء الذي سمعته من التذكرة ، بل هو من معقد الإجماع في المحكي عن
نهاية الأحكام ، ولما ذكره في الذكرى أيضا من أن ظهر كل واحد من المأمومين سترة
لصاحبه ، إذ لو فرض الاحتياج إلى السترة عن الحيوان كيف كان لم يكتف بالبعير
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٨.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٩.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب مكان المصلي الحديث ٧.