ظفرنا به في
النصوص النار بلا قيد ، ففي صحيح علي بن جعفر عليهالسلام[١] عن أبي الحسن عليهالسلام « سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين
يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار » وفي موثق عمار [٢] عن الصادق عليهالسلام « لا يصلي الرجل
وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : إله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : نعم ، فان
كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلق
وفيه نار إلا أنه بحياله فقال : إذا ارتفع كان أشر لا يصلي بحياله » ولعله لذا ترك
التقييد في المحكي عن المقنعة والخلاف والنهاية والكافي والإصباح والجامع والنزهة
والوسيلة وبعض كتب الفاضل والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم ، بل قيل : إنه معقد
شهرة المختلف وإجماع الخلاف ، اللهم إلا أن يدعى كون النار حقيقة أو ظاهرة في
المضرمة ، لكن العرف شاهد عدل على خلافه ، أو يدعى أنه هو المشابه لعبادة أهل
الضلال ، إذ الظاهر أن المجوس كانوا يعبدون النار المضرمة ، ولعلها نار فارس التي
خمدت بمولد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، لكن فيه بعد التسليم أنه لا مانع من كون ذلك داعيا
لكراهة استقبال مطلق النار لإطلاق النصوص.
نعم قد يقال
بأشدية الكراهة فيها للشبه المزبور ، كالأشدية أيضا إذا كانت معلقة مرتفعة ، لقوله
عليهالسلام في الموثق : « أشر ».
وكيف كان فللإجماع
المزبور ـ المعتضد بالشهرة العظيمة التي لا بأس بدعوى الإجماع معها كما وقع من بعض
متأخري المتأخرين ، وبالإطلاقات والعمومات ، ومرفوع عمرو بن إبراهيم الهمداني [٣] المروي في
التهذيب والفقيه والعلل بل والمقنع إن كان هو مراده بما أرسله ، وإلا كان خبرا آخر [٤] عاضدا له عن
الصادق عليهالسلام
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٤.