الحجر وغيرها ،
وإطلاق البيت على الدار غير عزيز ، بل لعل منه قول الملائكة : « إنا لا ندخل بيتا
فيه كلب » كما أن الظاهر زوال الكراهة من حيث كونها بيوت المجوس بالرش ، أما لو
كان فيها مع ذلك مجوسي وقلنا بالكراهة فيه من حيث ذلك كما إذا كان في بيت غيره فلا
تزول به ، لعدم الدليل وحرمة القياس ، هذا.
ولا يخفى أن مقتضى
الأصل والسيرة وظاهر النصوص حتى ترك الاستفصال فيها بل هو كصريح بعضها [١] جواز الصلاة في
البيع والكنائس من غير حاجة إلى إذن من أهل الذمة أو الناظر أو الواقف ، وأن حالها
كالمساجد ، ومثل هذا يجري في مساجد المخالفين أيضا ، والظاهر أنه لا ينبغي التأمل
في الجواز مع العلم بعدم إرادة الخصوصية من الواقف ، بل ومع الجهل ، أما معه فان
وقف على المصلين مثلا وكان بزعمه أنهم هم فالظاهر الجواز أيضا ، إذ الغلط في
الاعتقاد لا ينافي تعلق الحكم بمقتضى اللفظ ، بل لعل القول بالحرمة في الواقع
بالنسبة إليهم متجه ، وإن وقف على وجه لا يحتمل إلا الخصوصية لفرقته مثلا فقد يقوى
بطلان الشرط والوقف ، ويحتمل بطلان الأول خاصة ، وتسمع إن شاء الله في المساجد
تمام الكلام ، وعلى كل حال فما عن الشهيد رحمهالله ـ من احتمال توقف الصلاة في البيع والكنائس على إذن أهل
الذمة تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة ـ لا ريب في ضعفه ، لما عرفت ، بل الأصل
عدم ثبوت ملكهم عليها وعدم احترامها ، مع أنه لو ثبت مراعاة غرض الواقف اتجه المنع
مطلقا إلا أن يعلم إناطة ذلك برأي الناظر ، فيتجه اعتبار إذنه خاصة ، والله أعلم.
وكذا يكره أن يكون
في حال صلاته بين يديه نار مضرمة : أي مشعلة على الأظهر الأشهر ، بل هو المشهور
نقلا إن لم يكن تحصيلا ، لكن الذي