responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 375

يكون مثله تسامحا في التسامح ، والله أعلم.

وكذا تكره الصلاة في بيوت المحبوس على المشهور بين الأصحاب ، بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم في أثناء كلامه ، كما أن فيه نسبة تعليل ذلك بأنها لا تنفك عن النجاسة إليهم أيضا ، لكن لا يخفى عليك أن مقتضاه عدم الاختصاص بالمجوس ، بل وعدمها على فراش المصلي ونحوه ، وهو مخالف لظاهر العبارات ، ومن هنا ربما توقف بعضهم فيها ، بل كأنه ظاهر كشف اللثام حيث قال : إنما ظفرت‌ بأخبار سئل فيها الصادق عليه‌السلام عن الصلاة [١] فقال : « رش وصل » أي وهي لا تقضي بالكراهة بل باستحباب الرش.

ولذا كان لا بأس ولا كراهة بالبيع والكنائس عند المشهور بين الأصحاب نقلا إن لم يكن تحصيلا ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ، مع أنه ورد [٢] في نصوصهما مثل ذلك ، بل‌ سأل عبد الله بن سنان [٣] الصادق عليه‌السلام في الصحيح « عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال : رش وصل » فلو اقتضى مثل ذلك الكراهة لاقتضاها في الجميع ، وليس ، كما عرفت ، نعم عن جماعة منهم الفاضل وثاني المحققين والشهيدين أنه يستحب الرش فيهما كما هو مقتضى الأمر المزبور ، ومن هنا قد استغرب بعض متأخري المتأخرين الفرق بين المقامين في الكراهة وعدمها مع استحباب الرش ، والدليل واحد ، بل لم يذكروا استحباب الرش في بيوت المجوس عدا ما تسمعه من البحار ، وإنما حكي عن المبسوط بعد الحكم بالكراهة انه إن فعل رش الموضع بالماء ، فإذا جف صلى فيه ، واستحسنه المحقق الثاني ، والوسيلة « تكره في بيوت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢ و ٤ والباب ١٤ منها.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢ و ٤.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست