ولا بين وجود
المارة أو ترقبها وعدمهما ، وحكمة الحكم لا يجب اطرادها ولا يدور عليها ، خصوصا مع
عدم ذكر النصوص لها في صورة العلة ، نعم عن كشف الالتباس والروض والمسالك والبحار
انه لو تعطلت المارة اتجه التحريم والفساد ، وقيده في المدارك بما إذا كانت موقوفة
لا محياة لأجل المرور ، ثم قال : ويحتمل عدم الفرق ، قلت : كأنه لحظ في الأول أن
له التصرف بما يريد وإن حرم عليه منع الغير من الاستطراق ، وإثمه في الثاني لا
يرفع الاذن في الأول وإن كان هو مقدمة له ، ولا دليل على حرمة التصرف عليه في هذا
الحال ، ولذا لو منع المارة بغير فعل الصلاة ثم صلى حاله لم يكن إشكال في الصحة ،
لكن ذلك كله في المحياة ، أما الموقوفة للاستطراق فلا ريب في تحقق الغصبية فيها ،
ضرورة كون صلاته في هذا الحال تصرفا منافيا لغرض الواقف ، فيحرم الكون حينئذ
كالدار المغصوبة ، قلت : يمكن دعوى مثله في الأول أيضا بأن يقال أن له التصرف غير
المنافي للاستطراق ، أما هو فمحرم أيضا ، فتبطل الصلاة كالكون في الدار المغصوبة ،
ويكفي في الدليل على ذلك حرمة الضرر والإضرار فضلا عن غيره ، وفرق واضح في
المقدمات بين كونها أفرادا للمنهي عنه وعدمه ، ولعل ما نحن فيه من الأول ،
وبالجملة فالمسألة مبنية على كون المقام من مسألة الضد أو الصلاة في الدار
المغصوبة ، لا أنه المحرم أمر خارجي عن الصلاة ، كما يقال مثله في المسجد على ما
عرفت سابقا.
وكيف كان فالمنساق
من النصوص كون المراد بالطرق في البراري ونحوها لا المدن ، إلا أن ظاهر بعض
الأصحاب بل صريح آخر عدم الفرق ، ويؤيده أنه مقتضى الحكمة المفهومة في المقام ، بل
فيها أشد ، بل هو مقتضى عموم الخبرين السابقين وغيرهما بل لذلك قيل بشمول الحكم
للطرق المرفوعة مع إذن أربابها وإن كان لا يخلو من إشكال ، وأشكل منه تعدية الحكم
لبعض الطرق في الدار ونحوها ، لعدم انسياقه من الطريق ، وإن كان التعميم للخبرين
مع التسامح في الكراهة لا يخلو من وجه ، اللهم إلا أن