وكذا تكره الصلاة في
بيوت المحبوس على المشهور بين الأصحاب ، بل عن جامع المقاصد نسبته إليهم في أثناء
كلامه ، كما أن فيه نسبة تعليل ذلك بأنها لا تنفك عن النجاسة إليهم أيضا ، لكن لا
يخفى عليك أن مقتضاه عدم الاختصاص بالمجوس ، بل وعدمها على فراش المصلي ونحوه ،
وهو مخالف لظاهر العبارات ، ومن هنا ربما توقف بعضهم فيها ، بل كأنه ظاهر كشف
اللثام حيث قال : إنما ظفرت بأخبار سئل فيها الصادق عليهالسلام عن الصلاة [١] فقال : « رش وصل » أي وهي لا تقضي بالكراهة بل باستحباب
الرش.
ولذا كان لا بأس
ولا كراهة بالبيع والكنائس عند المشهور بين الأصحاب نقلا إن لم يكن تحصيلا ، بل عن
المنتهى نسبته إلى علمائنا ، مع أنه ورد [٢] في نصوصهما مثل ذلك ، بل سأل عبد الله بن سنان [٣] الصادق عليهالسلام في الصحيح « عن
الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال : رش وصل » فلو اقتضى مثل ذلك الكراهة
لاقتضاها في الجميع ، وليس ، كما عرفت ، نعم عن جماعة منهم الفاضل وثاني المحققين
والشهيدين أنه يستحب الرش فيهما كما هو مقتضى الأمر المزبور ، ومن هنا قد استغرب
بعض متأخري المتأخرين الفرق بين المقامين في الكراهة وعدمها مع استحباب الرش ،
والدليل واحد ، بل لم يذكروا استحباب الرش في بيوت المجوس عدا ما تسمعه من البحار
، وإنما حكي عن المبسوط بعد الحكم بالكراهة انه إن فعل رش الموضع بالماء ، فإذا جف
صلى فيه ، واستحسنه المحقق الثاني ، والوسيلة « تكره في بيوت
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢ و ٤ والباب ١٤ منها.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢ و ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي ـ الحديث ٢.