responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 35

إطلاق ما دل على شرطية القبلة الإعادة في الوقت وخارجه بأدنى انحراف ، إلا أنه لمكان ما سمعته ، من النصوص وغيرها المعارضة لذلك خرجنا عنه الى ما عرفت ، لكن ينبغي الاقتصار فيها على ما هو المعتبر من دلالتها عليه ، وإلا بقي على الأصل الأول ، ولا ريب في اقتضاء إطلاق ما دل على القبلة ما بين المشرق والمغرب عدم الفرق بين الظان والناسي وغيرهما مما عدا العالم العامد ، للإجماع أو الضرورة على خروجه ، وقد يلحق به الجاهل بالحكم مقصرا أو لا مع فرض إمكان نية التقرب منه على إشكال خصوصا في غير المقصر منه ، ضرورة ظهور النص [١] في إطلاق المنزلة من غير نظر الى أحوال المكلفين ، أما غير ذلك مما تقدم حكمه فلا ريب في ثبوته للظان ونحوه مما ورد الأمر به بالخصوص حتى المتحير إذا ضاق عليه الوقت وصلى إلى جهة ، أو قلنا بالتخيير له من أول الأمر لشمول النصوص ، أو لاقتضاء قاعدة الإجزاء المعتضدة بعدم الخلاف على الظاهر فيه بين أصحابنا كما يومي اليه إرساله إرسال المسلمات في شرح الأستاد والرياض ، اللهم إلا أن يظهر الخلاف ممن اقتصر في التعبير على الظان والمتحري ونحوهما ، بل يمكن دعوى ظهور النصوص في غيره ، لكن قد عرفت أنا في غنية عنها بالقاعدة.

وكيف كان فقد ألحق الشيخان والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم الناسي ، لعموم الأخبار التي يمكن دعوى ظهورها في غيره بشهادة التبادر ، وما في بعضها من ذكر الغيم ، ورؤية أنه على القبلة ، وحسبه اجتهاده ، فإنهم قد تحروا ، ونحو ذلك مما لا يخفى على من تأمل في النصوص لا أقل من الشك ، فيبقى الأصل الأول سليما ، بل لعل صحيح زرارة [٢] الذي هو بعض الأصل المزبور كالصريح في تناول النسيان ، ضرورة كون المراد فيه لا تعاد الصلاة إلا من فوات خمسة عمدا أو سهوا ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب القبلة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب القبلة الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست