إطلاق ما دل على
شرطية القبلة الإعادة في الوقت وخارجه بأدنى انحراف ، إلا أنه لمكان ما سمعته ، من
النصوص وغيرها المعارضة لذلك خرجنا عنه الى ما عرفت ، لكن ينبغي الاقتصار فيها على
ما هو المعتبر من دلالتها عليه ، وإلا بقي على الأصل الأول ، ولا ريب في اقتضاء
إطلاق ما دل على القبلة ما بين المشرق والمغرب عدم الفرق بين الظان والناسي
وغيرهما مما عدا العالم العامد ، للإجماع أو الضرورة على خروجه ، وقد يلحق به
الجاهل بالحكم مقصرا أو لا مع فرض إمكان نية التقرب منه على إشكال خصوصا في غير
المقصر منه ، ضرورة ظهور النص [١] في إطلاق المنزلة من غير نظر الى أحوال المكلفين ، أما غير
ذلك مما تقدم حكمه فلا ريب في ثبوته للظان ونحوه مما ورد الأمر به بالخصوص حتى
المتحير إذا ضاق عليه الوقت وصلى إلى جهة ، أو قلنا بالتخيير له من أول الأمر
لشمول النصوص ، أو لاقتضاء قاعدة الإجزاء المعتضدة بعدم الخلاف على الظاهر فيه بين
أصحابنا كما يومي اليه إرساله إرسال المسلمات في شرح الأستاد والرياض ، اللهم إلا
أن يظهر الخلاف ممن اقتصر في التعبير على الظان والمتحري ونحوهما ، بل يمكن دعوى
ظهور النصوص في غيره ، لكن قد عرفت أنا في غنية عنها بالقاعدة.
وكيف كان فقد ألحق
الشيخان والفاضلان والشهيدان وغيرهم على ما حكي عن بعضهم الناسي ، لعموم الأخبار
التي يمكن دعوى ظهورها في غيره بشهادة التبادر ، وما في بعضها من ذكر الغيم ،
ورؤية أنه على القبلة ، وحسبه اجتهاده ، فإنهم قد تحروا ، ونحو ذلك مما لا يخفى
على من تأمل في النصوص لا أقل من الشك ، فيبقى الأصل الأول سليما ، بل لعل صحيح
زرارة [٢] الذي هو بعض الأصل المزبور كالصريح في تناول النسيان ، ضرورة كون المراد فيه
لا تعاد الصلاة إلا من فوات خمسة عمدا أو سهوا ،