responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 36

وإلا لم يكن لها خصوصية على ما يجب الإعادة بفواته عمدا. وهو جميع واجبات الصلاة ، ولحديث رفع الخطأ والنسيان [١] الذي فيه البحث المشهور ، ولقاعدة الاجزاء ، لا أقل من الشك في صدق اسم الفوات معه ، والأصل براءة الذمة من القضاء المحتاج الى فرض جديد ، أما الإعادة في الوقت فلفحوى نصوص الظان [٢] ويقين الشغل وغيرهما.

وفيه أن التحقيق عدم جريان قاعدة الاجزاء في مثله ، لعدم الأمر به بالخصوص كي يقتضي بظاهره البدلية عن المأمور به الواقعي ، والشك في صدق اسم الفوات عليه للشك في تناول النصوص المزبورة له يوجب بقاءه على مقتضى الأصل الأول الذي من الواضح صدق اسم الفوات معه ، ضرورة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه ، ومن المعلوم إرادة الأعم من عدم الفعل والفساد الشرعي من الفوات لو سلمنا تعليق وجوب القضاء عليه لا على شي‌ء آخر أوضح في تناول محل النزاع كما تسمعه في محله ان شاء الله ، ولعله من هنا استشكله جماعة منهم الفاضلان والشهيد على ما قيل ، بل عن المختلف ونهاية الأحكام الجزم بالعدم ككشف اللثام وشرح الأستاد الأكبر ، ولا ريب في أنه أحوط إن لم يكن أقوى.

وأضعف منه إلحاق الجاهل بالحكم به كما وقع من بعضهم ، لإطلاق الأدلة وترك الاستفصال فيها ، وفيه أن ملاحظة ما فيها من قوله : « استبان » ونحوه مما سمعته في الناسي كالصريح في إرادة غيره ، خصوصا مع ضميمة أصالة صحة فعل المسلم ، بل لو جاز الركون الى مثل هذه الإطلاقات ما كان ينبغي الاقتصار على المسألتين في الاستثناء من حكم الجاهل ، ولتخيل جريان حكم الظان من الإعادة في الوقت وعدمها في الخارج على مقتضى الأصل ، وهو كما ترى ، خصوصا بعد الأدلة القطعية على كونه كالعامد ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب القبلة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست