responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 3

كما تسمعه في محله ان شاء الله.

وتسمع وجوب الاستقبال بالمذبوح والمنحور عند الذبح والنحر مع الإمكان في محله أيضا إن شاء الله. وأما وجوبه بالميت عند احتضاره ودفنه فقد تقدم الكلام فيه وفي كيفيته ، ويأتي وجوبه عند الصلاة عليه قال في المهذب هنا بعد أن ذكر الوجوب في أحواله الثلاثة من غير ذكر خلاف : « ويختلف استقباله باختلاف حالاته ، ففي الاحتضار يكون مستلقيا ، وظاهر رأسه مستدبرا ، ووجهه وباطن قدميه مستقبلا ، وفي حال الصلاة يكون مستلقيا أيضا ، ورأسه الى المغرب ، ومقدم جنبه الأيمن مستقبلا ، وفي حال دفنه يكون مضطجعا ، رأسه الى المغرب ، ووجهه وبطنه ومقاديم بدنه الى القبلة ، ومستند هذا التفصيل نصوص الطائفة وعملهم عليه » انتهى.

( وأما النوافل فـ ) لا يشترط في صحتها ذلك ، نعم الأفضل استقبال القبلة بها فيجوز حينئذ فعلها لغير القبلة اختيارا مطلقا ، وفاقا للمحكي عن ابن حمزة ، وللفاضل في الإرشاد وعن التلخيص وأبي العباس في المهذب وعن الموجز وكشف الالتباس ومجمع البرهان ، بل ربما نقل أيضا عن علم الهدى والشيخ في الخلاف ، بل في مكان المصلي من الذكرى نسبته الى كثير ، للأصل والنقل المستفيض كما اعترف به غير واحد أن قوله تعالى [١] ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ ) نزل في النافلة ، فإطلاقه حينئذ حجة على المطلوب ، وما عرفته سابقا من استحباب التنفل في الكعبة مع النهي عن الفريضة للاستدبار ، وكلما دل على عدم اشتراطه للراكب والماشي من غير ضرورة مما ستعرفه من النصوص [٢] لاشتراك الجميع في الاختيار ، وأولوية المقام بالصحة ، للاستقرار ، ومعلومية عدم‌


[١] سورة البقرة ـ الآية ١٠٩.

[٢] الوسائل ـ الباب ١٥ و ١٦ من أبواب القبلة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 3
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست