ويجب الاستقبال
شرعا ولو لأنه شرط في فرائض الصلاة مع الإمكان بلا خلاف بين المسلمين ، بل هو مجمع
عليه بينهم إن لم يكن ضروريا عندهم ، والكتاب [١] كالمتواتر من النصوص [٢] دال عليه ، بل قد يندرج فيها ما وجب بالعارض من النفل بنذر
ونحوه في وجه ، كما أنه يندرج في النفل ما كان واجبا بالأصل ثم صار ندبا كصلاة
العيد ، فيجري حينئذ فيه ما تسمعه من وجوب الاستقبال فيه وعدمه ، نعم قد يستثنى من
ذلك الفريضة المعادة للاحتياط ندبا ، أو لتحصيل فضيلة الجماعة باعتبار مدخلية
الاستقبال في موضوع حكم النفل ، ضرورة عدم حصول الإعادة والتدارك الذي شرع
الاحتياط له بدون الاستقبال وغيره من أحكام الفريضة ، ولا فرق في الفرائض بين
اليومية وغيرها حتى صلاة الجنازة والأدائية والقضائية والسفرية والحضرية ، كما أن
الظاهر إلحاق ركعات الاحتياط والأجزاء المنسية بها ، بل يقوى إلحاق سجدتي السهو