إطلاق قول الصادق (ع) في
صحيح أبي أيوب [١] : « إن الله يبغض شهرة اللباس » ومرسل ابن مسكان [٢] « كفى بالمرء خزيا
أن يلبس ثوبا يشهره ، أو يركب دابة تشهره » ومرسل عثمان بن عيسى [٣] « الشهرة خيرها
وشرها في النار » وقول الحسين عليهالسلام في خبر أبي سعيد [٤] « من لبس ثوبا يشهره كساه الله يوم القيامة ثوبا من النار »
لكن قد يناقش في خصوص ما كان منه مندوبا سابقا بأن بين هذه الأدلة وأدلة الندب
تعارض العموم من وجه ، ولعله لذا تأمل فيه الأستاذ الأكبر ، وقد تدفع بأن الحرمة
من جهة الشهرة لا تنافي دليل الندب الظاهر فيما لا يشمل هذه الجهة ونحوها ، مضافا
إلى إمكان ترجيح هذا الإطلاق بما في
خبر معلى بن خنيس [٥] عن الصادق عليهالسلام « ان عليا عليهالسلام اشترى ثلاثة أثواب بدينار : القميص إلى فوق الكعب ،
والإزار إلى نصف الساق ، والرداء من بين يديه إلى ثدييه ، ومن خلفه إلى أليتيه ،
ثم رفع يده إلى السماء فلم يزل يحمد الله على ما كساه حتى دخل منزله ، ثم قال :
هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه ـ قال أبو عبد الله ( عليهالسلام )ـ : ولكن لا
يقدرون في هذا اليوم ، ولو فعلنا لقالوا : مجنون ، ولقالوا : مرائي ، والله تعالى
يقول ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ )[٦] وثيابك ارفعها
ولا تجرها ، وان قام قائمنا كان هذا اللباس » والله أعلم ، ولتمام الكلام في
المراد من الشهرة وفي أصل الحكم وفي خصوص المندوب منه محل آخر.
وكذا يكره اللثام
للرجل وفاقا للمشهور ، بل عن المختلف أنه مذهب
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٤.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أحكام الملابس ـ الحديث ٧.