responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 252

ثم من الواضح كون الكراهة المذكورة لذي العمامة بمعنى أنه هو الذي يكره له ترك التحنك ، ويستحب له فعله ، فمن صلى بلا عمامة لم يكن له هذا الحكم.

نعم قد يقال باستحباب العمامة للمصلي كما صرح به الشهيد وغيره ، ولعله لأنها من الزينة ، والنبوي [١] المروي عن مكارم الأخلاق « ركعتان بعمامة أفضل من أربعين بغير عمامة » وعن‌ الأستاذ الأكبر في حاشيته عن جوامع الجامع [٢] على الظاهر « ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لو أن رجلا صلى معتما بجميع أمتي بغير عمامة تقبل الله صلاتهم جميعا من كرامته عليه » مضافا إلى التسامح ، لكن عن البحار أن الظاهر كون رواية المكارم عامية ، وبها استدل الشهيد وغيره ممن ذكر استحبابها في الصلاة ، ولم أر في أخبارنا ما يدل على ذلك ، نعم ورد استحباب العمامة مطلقا في أخبار كثيرة [٣] وحال الصلاة من جملة تلك الأحوال ، وكذا ورد [٤] استحباب كثرة الثياب في الصلاة ، وهي منها ، وهي من الزينة ، فتدخل تحت الآية الكريمة [٥] والأمر سهل بعد ما عرفت ، هذا.

وفي المفاتيح « ان التحنك صار في هذا الزمان لباس شهرة » قلت : فينبغي أن يكون محرما بناء على حرمة الشهرة في اللباس وإن كان في الأصل مندوبا كما يقضي به‌


[١] مكارم الأخلاق ص ١٣٦ ـ المطبوعة بطهران عام ١٣٧٦ وفيه « أربعة » بدل « أربعين ».

[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب لباس المصلي ـ الحديث ١ لكن عن جامع الأخبار.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب أحكام الملابس من كتاب الصلاة.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٦٣ ـ من أبواب لباس المصلي.

[٥] سورة الأعراف ـ الآية ٢٩.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 8  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست