والمراد منه نفي
الاستحباب لا نفي الوجوب قطعا ، وفي
خبر ابن حنظلة [١] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : جعلت فداك إني سألتك عن قضاء صلاة النهار بالليل في السفر
فقلت : لا تقضها ، وسألك أصحابنا فقلت : اقضوا ، فقال : أفأقول لهم : لا تصلوا؟
وإني أكره أن أقول لهم : لا تصلوا ، والله ما ذاك عليهم » وفي خبر حنان ابن سدير [٢] قال : « قال أبو
عبد الله عليهالسلام : كان أبي يقضي في السفر نوافل النهار بالليل ، ولا يتم صلاة فريضة » ومعاوية
بن عمار [٣] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال : نعم ، قال
إسماعيل بن جابر : أقضي صلاة النهار بالليل في السفر فقال : لا ، فقال : إنك قلت :
نعم ، فقال : إن ذلك يطيق وأنت لا تطيق ».
وربما جمع بين هذه
الأخبار بأنه لا إثم في القضاء وإن لم يكن مسنونا ، وهو كما ترى ، أو بالحمل على
نفي التأكيد ، أو بأن المراد بعد حمل خبر ابن سدير على الإنكار أنه لو صلوها بنية
القضاء كانت نفلا مطلقا إذا لم يكن القضاء مشروعا ، فلعل الامام عليهالسلام لم ينههم عن ذلك
لذلك ، كما أومأ إليه في خبر ابن حنظلة السابق ، فتأمل جيدا.
والنوافل كلها
موقتها وغير موقتها ركعتان بتشهد وتسليم بعدهما إلا ما ستعرف مما قام عليه الدليل
، ضرورة أن كيفية العبادة توقيفية كأصلها ، والثابت من فعلهم وقولهم : عليهمالسلام إنها ركعتان ،
ففي خبر أبي بصير [٤] المروي في كتاب
حريز عن الباقر عليهالسلام « وافصل بين كل ركعتين من نوافلك
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٤ لكن رواه عن حنان بن سدير عن الصادق عليهالسلام.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من أبواب أعداد الفرائض ـ الحديث ٣.