ككثير السفر ونحوه
، بل في ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع عليه ، لما سمعت من أن صلاحية النافلة يتبع
صلاحية الإتمام ، كما أن سقوطها يتبع تعين القصر حتى إذا لم يكن مسافرا ، كما إذا
صلى قصرا للخوف ، وبه صرح في الدروس [١].
وكذا تعرف أيضا
عدم سقوط النافلة عمن دخل وقتها عليه وهو حاضر وإن كان من نيته السفر بعدها
والصلاة قصرا في الطريق ، وربما يومي اليه في الجملة الموثق [٢] عن الصادق عليهالسلام « سئل عن الرجل
إذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في سفر فقال : يبدأ فيصليها ، ثم يصلي الأولى
بتقصير ركعتين » الحديث. هذا.
وظاهر الفتاوى
وكثير من النصوص السابقة أيضا سقوط ما عرفت من النوافل أداء ، ولا ملازمة بينه
وبين القضاء حتى لو كان الأداء محرما ، إذ هو بفرض جديد كصوم الحائض ، نعم ظاهر
خبر سيف التمار [٣] عن الصادق عليهالسلام سقوطه أيضا كالأداء ، قال : « قال بعض أصحابنا : إنا كنا
نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب والعشاء الآخرة ، فقال : لا ، الله أعلم
بعباده حين رخص لهم ، انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شيء
إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك » كخبر العامري [٤] عن أبي جعفر عليهالسلام « وليس عليك قضاء
صلاة النهار ، وصل صلاة الليل واقضه » ونحوه خبر أبي بصير [٥] عن الصادق عليهالسلام وغيره [٦]