فصلوا قياما ، فان
لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة » وما عساه يشعر به سؤال صحيح عبد الله بن
سنان من معلومية اعتبار الاضطرار في الصلاة في السفينة ، كسؤال علي بن جعفر [١] أخاه فيما روي من
كتابه ، قال : « سألته عن قوم لا يقدرون أن يخرجوا إلى الطين والماء هل يصلح لهم
أن يصلوا الفريضة في السفينة؟ قال : نعم » وإلا لحسن من الامام عليهالسلام بيان جواز ذلك
اختيارا ردا للإشعار المزبور ، بل
صحيح ابن أبي عمير [٢] عن الخزاز كالصريح في ذلك ، قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا ابتلينا
وكنا في سفينة فأمسينا ولم نقدر على مكان نخرج فيه فقال أصحاب السفينة : ليس نصلي
يومنا ما دمنا نطمع في الخروج ، فقال : إن أبي كان يقول : تلك صلاة نوح (ع) ، أوما
ترضى أن تصلي صلاة نوح؟ فقلت : بلى جعلت فداك فقال : لا يضيقن صدرك ، فان نوحا قد
صلى في السفينة ، قال : قلت : قائما أو قاعدا ، قال : بل قائما ، قال : قلت : فاني
ربما استقبلت القبلة فدارت السفينة قال : تحر القبلة جهدك ».
وما عساه يشعر به خبر ابن عذافر [٣] قال لأبي عبد
الله عليهالسلام : « رجل يكون في وقت
الفريضة ولا يمكنه الأرض من القيام عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل أيجوز
له أن يصلي الفريضة في المحمل؟ فقال له : نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما ،
وإلا قاعدا ، وكل ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر » واحتمال معارضة ذلك كله
بترجيح هذه الأخبار بفهم الأصحاب يدفعه عدم ثبوت ذلك منهم ، قال في الذكرى : إن
كثيرا من الأصحاب جوزوا الصلاة في السفينة ولم يذكروا الاختيار ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.