يريد الاستدلال بقوله
عليهالسلام في الجواب : « لا عليه أن لا يخرج ، فان أبي سأله (ع) عن مثل هذه المسألة رجل
فقال له : أترغب عن صلاة نوح (ع)؟ » وفيه أنه باعتبار الضمير لا إطلاق فيه.
بل قد يستفاد من
التعليل فيه ومما تسمعه في خبر الخزاز [١] ضعف الاستدلال بما في صحيح جميل السابق وغيره مما اشتمل
على ذكر صلاة نوح (ع) ، ضرورة ظهوره في اضطرار نوح عليهالسلام لتلك الصلاة ، فمن ساواه في ذلك لم يكن له ليرغب عن صلاته
، فلا يشمل المتمكن من الصلاة على الجدد بلا مشقة ولا ضرورة تلجئه إلى الصلاة في
السفينة المقتضية في بعض الأحوال فوات كثير من الواجبات كالركوع والاستقبال
والسجود والقيام والاستقرار ، فيمكن حمل الصحيح المزبور وغيره على إرادة غير هذا
الفرد من الصلاة في السفينة ، على أنه بعد الإغضاء عن ذلك ليس هو إلا مطلقا
كالأخبار التي بعده ، والاستدلال به على جواز الصلاة في السفينة المفوتة لما عرفت
ـ فضلا عن غيرها وإن كان متمكنا من الجدد ونحوه مما لا يفوت به شيء من ذلك ـ معارض
بجميع ما دل على وجوب كل منها من النصوص المتواترة والإجماعات والآيات وغيرها مما
هو مسطور في محله ، والتعارض بينهما بالعموم من وجه ، ولا ريب في رجحانه على هذه
الأخبار من وجوه ، خصوصا ولم يعرف في غير المقام سقوط الركوع والسجود والقيام ونحو
ذلك اختيارا ، بل المعروف منهم اختصاص سقوطها في حال الاضطرار ، مضافا إلى ترجيحها
بما في مضمر علي بن إبراهيم [٢] « ولا يصلي في
السفينة وهو يقدر على الشط » وما في
الحسن كالصحيح [٣] « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يسأل عن الصلاة في السفينة فيقول : إن استطعتم أن تخرجوا
إلى الجدد فاخرجوا ، فان لم تقدروا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٩ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١٤.