responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 417

ولا يرد عليه أنه يتجه على ذلك تعين الأربع للعصر لو فرض عدم إدراك الزائد عليها من آخر الوقت حتى أنه التزم به في الروض على ما قيل ، لكن عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس أنه يصلي الظهر إلى ثلاث ويخص العصر بالباقي ، وكذا المغرب والعشاء ، لأنه يمكن أولا دعوى خروج ذلك عما نحن فيه بأدلة الاختصاص ، فيتجه حينئذ ما في الروض تنزيلا للأربع صلوات منزلة الركعات الأربع ، ولأن فعل المجموع مقدار أدائها الذي اختصت به في خبر داود بن فرقد [١]. وثانيا أنه قد يمنع الاختصاص المزبور لمعلومية ترجيح امتثال خطاب الأصل على خطاب المقدمة ، وإمكان تنزيل أدلة الاختصاص على إرادة ذلك بالنسبة إلى الفعل ومقدمات الصحة لا مقدمات اليقين ، فيتجه حينئذ ما في الموجز من فعل الظهر إلى ثلاث ، واختصاصه حينئذ بالمقدمة لسبقه ، ولذا وسابقه احتمال الوجهين في كشف اللثام ، قال : وكذا إن بقي مقدار سبع أو أقل فهل يصلي الظهر أربعا أو ثلاثا مثلا ، ولا بأس به ، فتأمل جيدا.

وكذا لا يرد عليه أن مقتضاه لو لزمه الاحتياط بالقصر والإتمام وجوب صلاة الظهر أولا مقصورة وتامة ثم يصلي العصر كذلك ، إذ لا بأس بالالتزام به ، مع انه قيل يمكن الفرق بين المسألتين بأنه هنا يجوز له أن يصليهما تامتين ، نعم ليس له أن يصلي العصر مقصورة قبل أن يصلي الظهر مقصورة وإن كان قد صلى الظهر تامة ، وإن كان هو كما ترى ، فالتزامه في الجميع حينئذ هو الوجه ، ونحوه لو لزمه الاحتياط بالجمع بين الجمعة والظهر في يوم الجمعة ، فإنه لا يصلي العصر قبل أن يصلي الظهر والجمعة ، وكذا غيره من موارد الاحتياط.

لكن مع ذلك كله قد يقال إن الظهر والعصر مترتبان فعلا لا أمرا ، وإلا‌


[١] ذكر قطعة منه في الوسائل في الباب ٤ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ وقطعة منه في الباب ١٧ ـ الحديث ٤ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست