وعلى كل حال لو
كان عليه صلاتان فالظاهر جواز صلاته الثانية إلى أربع جهات تخالف جهات الأولى كما
عن الشيخ نجيب الدين التصريح به ، ولعله للإطلاق والأصل ، وإصابة جزء مما بين
المشرق والمغرب في كل منهما ، وغير ذلك ، وهل يجب عليه مع ترتب الفرضين إيقاع
الثانية إلى أربع بعد تمام أربعة الأولى كما عن صريح ابن فهد وثاني الشهيدين
والصيمري ، بل قيل إنه ظاهر بعض الإجماعات ، أو يجوز أن يصليهما معا الى أولى جهة
، وكذلك الثانية والثالثة والرابعة كما عن نهاية الأحكام والعلامة الطباطبائي
وشيخنا المعتبر ، بل قيل إنه ظاهر إطلاق جماعة وبعض الإجماعات ولم يستبعد في
المدارك جوازه في الصلاة في الثوبين المشتبه طاهرهما بنجسهما مما هو نظير المقام؟
قولان ، أحوطهما أولهما إن لم يكن أقواهما ، لترتب العصر على الظهر مثلا ، ومع
الشك في المرتب عليه لا يتصور الجزم الذي هو من مقومات النية بأن ما يفعله عصرا [١] وعدم الجزم به من
حيث عدم الجزم بأن خصوص تلك الجهة قبلة لا يقتضي جوازه من غير هذه الحيثية بعد
حرمة القياس ، وكونه مع الفارق بالمقدمة التي يغني الجزم بالتقرب بامتثال أمرها عن
الجزم بأنه عصر وعدمها ، ضرورة تمكنه من إتيان العصر بعد ظهر متيقنة.
وما يقال إن
المرتب العصر اليقينية على الظهر اليقينية ، والمحتملة على المحتملة ، وما نحن فيه
من الثاني ، وبعد الفراغ من سائر الاحتمالات يحصل اليقين بحصول الترتيب الواقعي لا
محصل له عند التأمل ، بل لعله مغالطة ، إذ ليس الثابت من الترتيب سوى العصر
الواقعي على الظهر الواقعي ، والفرض إمكانه بتأخير محتملات العصر عن محتملات
الظهر.
[١] هكذا في النسخة
الأصلية ولكن الظاهر انه مرفوع لأنه خبر « ان ».