responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 403

عول على غيره ورجع وقلد ونحوها ـ ظاهر في ذلك ، بل هو المحكي عن صريح نهاية الأحكام ، بل في كشف اللثام التصريح به أيضا ، قال بعد الاستدلال على التقليد : وهل يتعين عليه ذلك ، أو يتخير بينه وبين الصلاة أربعا؟ وجهان ، وكلام ابني الجنيد وسعيد يعطي التعين ، وكذا الدروس ، وهو ظاهر الكتاب والشرائع والإرشاد والتحرير والتلخيص ، وهو الأظهر ، لكثرة أخبار التسديد وضعف مستند الأربع ، قلت : لكن قيل إنه قد يظهر من المبسوط والمسالك وبعض من عبر بالجواز الثاني ، إلا أنه لا ريب في ضعفه ، خصوصا بناء على ما سمعته منا من أنه من الاجتهاد ، ولا يتوهم أن الصلاة إلى أربع جهات يحصل بها اليقين من البراءة ، لاندراج جهة التقليد أو الاجتهاد فيها ، لأنه يمكن مخالفة جهة الاجتهاد أو التقليد للأربعة قطعا ، فطريق الاحتياط منحصر فيما ذكرنا من جعل التربيع على حسب جهة الاجتهاد أو التقليد لا الاعراض عنهما والصلاة إلى الأربع كما هو واضح.

وإذ قد ظهر أنه ليس عندنا في تحصيل القبلة إلا مرتبتان العلم وما يقوم مقامه ، والاجتهاد المسمى في لسان الجماعة بالتقليد وجب القول بأن العامي الذي لا بصيرة له بحيث إذا عرف لا يعرف حكمه حكم الأعمى بلا خلاف أجده فيه ، وإن أطلق جماعة لفظ التقليد عليه كالأعمى ، ففرضه حينئذ عندنا الاجتهاد فيما يحصل له من الغير على حسب ما سمعته فيه مفصلا ، لأن هذا هو المقدور من التحري والاجتهاد بالنسبة إليه ، فيندرج في‌ قوله عليه‌السلام [١] : « يجزي التحري » وفي‌ قوله عليه‌السلام [٢] : « اجتهد رأيك » وغيرهما كالأعمى ، نعم قد يشكل إلحاقه بالأعمى ـ بعد حرمة القياس عندنا ، خصوصا مع الفارق بوجود حاسة البصر وعدمه ، بناء على أن الرجوع إلى الغير فيه من التقليد الذي قد شرعته النصوص فيه ، وإلا فليس من الاجتهاد والتحري ـ


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست