responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 402

إلى الأفضل كما سمعته من المنتهى ، وعلى المعاملة المزبورة بني التخيير له في صورة المساواة ، وإلا فهو غير ظان بقول كل واحد منهما ، نعم يظن عدم خروج القبلة عنهما ، والمرجع له بعد تعذر العلم الظن الخصوصي لا الإجمالي ، ولعله من هنا احتمل في النهاية وجوب الأربع عليه ، وسقوط اعتبار هذا الظن الإجمالي ، كما أن احتمال الاثنتين مبني على انحصار تكليفه الظاهري بإحدى هاتين الجهتين ، ولا ترجيح كما هو الفرض ، فهو كمن علم كون القبلة في إحدى الجهتين ، وأما احتمال التخيير فلا طلاق الغير ، ولا يتوهم اختصاص هذه الوجوه الثلاثة بناء على التقليد بل لو قلنا بأن ذلك له لأنه أمارة اجتهاد تجري أيضا ، بل تجري في المجتهد غير الأعمي أيضا.

لكنك خبير في أن التحقيق سقوط كثير من هذه الكلمات ، وأنها جميعا لا تجتمع على أمر صحيح ، وأن الأصح كون الأعمى من أفراد المجتهد الذي قلَّت بعض إماراته ، فميزانه حينئذ بذل جده وجهده في تحصيل القبلة من إخبار أو غيره ، فيدور مع الظن الحاصل له بعد بذل الجهد الذي لم يصل إلى حد العسر من غير فرق بين العدل والفاسق كما عرفته سابقا ، وهذا وإن قل المصرح به إلا أن جملة من أدلتهم لا تنطبق إلا عليه ، كما أن جملة من العبارات كمنظومة العلامة الطباطبائي وشرح المفاتيح للأستاذ الأكبر وغيرهما كالصريحة فيه ، فلاحظ وتأمل كي يظهر لك أنه ليس عندنا إلا مرتبتان في تحصيل القبلة العلم وما يقوم مقامه ، والاجتهاد لا غير ، وإذا فقدهما صلى إلى أربع جهات.

ومنه حينئذ يظهر انه لا وجه لاحتمال التخيير للأعمى بين ما ذكرنا وبين الصلاة إلى أربع جهات ، ضرورة كونه حينئذ ممن فرضه الاجتهاد ، فهو كغيره من أفراد المجتهدين الذي قد عرفت سابقا أنه لا مجال لاحتمال التخيير فيهم ، نعم قد يقال بإضافة الصلاة إلى الجهات الثلاث إلى الجهة التي حصلها من الغير احتياطا من خلاف الشيخ ، والظاهر كون الحكم كذلك بناء على أنه تقليد له أيضا لا اجتهاد ، إذ قول المصنف وغيره :

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست