إلى الأفضل كما
سمعته من المنتهى ، وعلى المعاملة المزبورة بني التخيير له في صورة المساواة ،
وإلا فهو غير ظان بقول كل واحد منهما ، نعم يظن عدم خروج القبلة عنهما ، والمرجع
له بعد تعذر العلم الظن الخصوصي لا الإجمالي ، ولعله من هنا احتمل في النهاية وجوب
الأربع عليه ، وسقوط اعتبار هذا الظن الإجمالي ، كما أن احتمال الاثنتين مبني على
انحصار تكليفه الظاهري بإحدى هاتين الجهتين ، ولا ترجيح كما هو الفرض ، فهو كمن
علم كون القبلة في إحدى الجهتين ، وأما احتمال التخيير فلا طلاق الغير ، ولا يتوهم
اختصاص هذه الوجوه الثلاثة بناء على التقليد بل لو قلنا بأن ذلك له لأنه أمارة
اجتهاد تجري أيضا ، بل تجري في المجتهد غير الأعمي أيضا.
لكنك خبير في أن
التحقيق سقوط كثير من هذه الكلمات ، وأنها جميعا لا تجتمع على أمر صحيح ، وأن
الأصح كون الأعمى من أفراد المجتهد الذي قلَّت بعض إماراته ، فميزانه حينئذ بذل
جده وجهده في تحصيل القبلة من إخبار أو غيره ، فيدور مع الظن الحاصل له بعد بذل
الجهد الذي لم يصل إلى حد العسر من غير فرق بين العدل والفاسق كما عرفته سابقا ،
وهذا وإن قل المصرح به إلا أن جملة من أدلتهم لا تنطبق إلا عليه ، كما أن جملة من
العبارات كمنظومة العلامة الطباطبائي وشرح المفاتيح للأستاذ الأكبر وغيرهما
كالصريحة فيه ، فلاحظ وتأمل كي يظهر لك أنه ليس عندنا إلا مرتبتان في تحصيل القبلة
العلم وما يقوم مقامه ، والاجتهاد لا غير ، وإذا فقدهما صلى إلى أربع جهات.
ومنه حينئذ يظهر
انه لا وجه لاحتمال التخيير للأعمى بين ما ذكرنا وبين الصلاة إلى أربع جهات ،
ضرورة كونه حينئذ ممن فرضه الاجتهاد ، فهو كغيره من أفراد المجتهدين الذي قد عرفت
سابقا أنه لا مجال لاحتمال التخيير فيهم ، نعم قد يقال بإضافة الصلاة إلى الجهات
الثلاث إلى الجهة التي حصلها من الغير احتياطا من خلاف الشيخ ، والظاهر كون الحكم
كذلك بناء على أنه تقليد له أيضا لا اجتهاد ، إذ قول المصنف وغيره :