به إذا وجه ، قال
الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] منها : « لا بأس أن يؤم الأعمى القوم وإن كانوا هم الذين
يوجهونه » وقال عليهالسلام أيضا في خبر السكوني [٢] : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث : « لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى
القبلة » وفي حسن زرارة أو صحيحه [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام في حديث « قلت له : أصلي خلف الأعمى قال : نعم إذا كان له
من يسدده وكان أفضلهم » إلى غير ذلك.
لكن قد يناقش فيها
بانقطاع الأصل بباب المقدمة ، ومنع العسر ، وإطلاق خبر العدل لا يخص الأعمى ولا
يشمل رجوعه للمخبر عن اجتهاد الذي هو بعض الدعوى ، بل لعل التعبير بالتقليد من
بعضهم يختص بالثاني ، وبظهور كون المراد منها توجيهه إلى القبلة المعلومة
باماراتها ، ولعله يحصل له القطع ولو بخبر الواحد المحفوف بالقرائن ، وبأنها مساقة
لبيان أن ذلك لا ينقصه عن مرتبة الإمامة ، لا لبيان أن حكمه في القبلة التقليد ،
كما هو واضح بأدنى تأمل.
فالأولى الاستدلال
عليه حينئذ بصحيح زرارة [٤] وموثق سماعة [٥] السابقين ، وكأنه يومي اليه الاستدلال من بعضهم بأن خبر
العدل من الامارات المفيدة للظن ، ضرورة ابتنائه على الاجتزاء بمطلق الظن له ،
وحينئذ يكون فرضه الاجتهاد وإن قلت أمارات الاجتهاد بالنسبة إليه ، بل هي منحصرة
غالبا في الرجوع للغير ، ولعل المراد بالتقليد في بعض العبارات خصوص هذا القسم من
الاجتهاد ، لا أنه مرتبة ثالثة ، وربما كان ترك ذكر الأعمى في العبارات المزبورة
لإدراجه فيمن يعمل بالظن بعد فقد العلم من غير فرق بين الأعمى وغيره ، وإن اختلفوا
بالنسبة إلى تعدد الامارات وعدمها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب القبلة ـ الحديث ٢.