لا للموافقة للشيخ
في عدم العبرة بالظن للأعمى ، كما يشهد له حصر الخلاف فيه من غير واحد ممن يتصدى
لنقل الوفاق والخلاف من الأصحاب ، بل يشهد لأصل الدعوى أيضا ما تسمعه فيما يأتي من
إناطة الصلاة إلى الأربع بفقد العلم والظن الظاهر في عدم مرتبة ثالثة هي التقليد ،
وفي أن الأعمى وغيره سواء في اعتبار الظن بعد فقد العلم.
وحينئذ يسقط البحث
عن كثير من الأمور المذكورة عند الأصحاب كاعتبار العدالة في الغير وعدمه ، حتى حكي
عن رسالة صاحب المعالم وشرحها أن الأكثر على اعتبار كون المخبر عدلا ، بل قيل إنه
خيرة الأحمدي والمبسوط والمهذب والإصباح والتذكرة ونهاية الأحكام والمختلف والذكرى
والدروس والبيان والموجز الحاوي وجامع المقاصد والجعفرية وشرحها وفوائد الشرائع
وحاشية الفاضل الميسي والروض والروضة والمسالك وغيرها ، بل في كشف اللثام رجلا كان
أو امرأة حرا أو عبدا كما في المبسوط وكتب الشهيد ونهاية الأحكام ، ولعله لما في
الذكرى من أن المعتبر بالمعرفة والعدالة ، وليس من الشهادة في شيء ، ثم قال فيها :
« فان تعذر العدل فالمستور ، فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد
، من قوله تعالى [١]( فَتَبَيَّنُوا ) ومن أصالة صحة
إخبار المسلم ، أما لو لم يجد سوى الكافر ففيه وجهان مرتبان أي على الوجهين في
الفاسق ـ ثم قال ـ : وأولى بالمنع ، لأن قبول قوله ركون اليه ، وهو منهي عنه ،
ويقوى فيهما الجواز ، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات » وفي كشف اللثام
« قلت : نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم يكن أقوى منه
فالاحتياط تقليدهما إذا لم تمكن الصلاة أربعا ، وإلا فالجمع بينهما » وعن المبسوط
والمهذب والجامع والتذكرة ونهاية الأحكام وجامع المقاصد وشرحي الجعفرية وحاشية
الميسي والروض إطلاق المنع من تقليد الكافر والفاسق ، لكن عن المبسوط جواز تقليد
الصبي