responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 399

لا للموافقة للشيخ في عدم العبرة بالظن للأعمى ، كما يشهد له حصر الخلاف فيه من غير واحد ممن يتصدى لنقل الوفاق والخلاف من الأصحاب ، بل يشهد لأصل الدعوى أيضا ما تسمعه فيما يأتي من إناطة الصلاة إلى الأربع بفقد العلم والظن الظاهر في عدم مرتبة ثالثة هي التقليد ، وفي أن الأعمى وغيره سواء في اعتبار الظن بعد فقد العلم.

وحينئذ يسقط البحث عن كثير من الأمور المذكورة عند الأصحاب كاعتبار العدالة في الغير وعدمه ، حتى حكي عن رسالة صاحب المعالم وشرحها أن الأكثر على اعتبار كون المخبر عدلا ، بل قيل إنه خيرة الأحمدي والمبسوط والمهذب والإصباح والتذكرة ونهاية الأحكام والمختلف والذكرى والدروس والبيان والموجز الحاوي وجامع المقاصد والجعفرية وشرحها وفوائد الشرائع وحاشية الفاضل الميسي والروض والروضة والمسالك وغيرها ، بل في كشف اللثام رجلا كان أو امرأة حرا أو عبدا كما في المبسوط وكتب الشهيد ونهاية الأحكام ، ولعله لما في الذكرى من أن المعتبر بالمعرفة والعدالة ، وليس من الشهادة في شي‌ء ، ثم قال فيها : « فان تعذر العدل فالمستور ، فان تعذر ففي جواز الركون إلى الفاسق مع ظن صدقه تردد ، من قوله تعالى [١] ( فَتَبَيَّنُوا ) ومن أصالة صحة إخبار المسلم ، أما لو لم يجد سوى الكافر ففيه وجهان مرتبان أي على الوجهين في الفاسق ـ ثم قال ـ : وأولى بالمنع ، لأن قبول قوله ركون اليه ، وهو منهي عنه ، ويقوى فيهما الجواز ، إذ رجحان الظن يقوم مقام العلم في العبادات » وفي كشف اللثام « قلت : نعم في ظن اعتبر طريقه شرعا أو انحصر الطريق فيه ولم يكن أقوى منه فالاحتياط تقليدهما إذا لم تمكن الصلاة أربعا ، وإلا فالجمع بينهما » وعن المبسوط والمهذب والجامع والتذكرة ونهاية الأحكام وجامع المقاصد وشرحي الجعفرية وحاشية الميسي والروض إطلاق المنع من تقليد الكافر والفاسق ، لكن عن المبسوط جواز تقليد الصبي‌


[١] سورة الحجرات ـ الآية ٦.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست