responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 280

ومنه يعلم وجه الصحة في الناسي مع المصادفة بتمام صلاته وفاقا للدروس وكشف اللثام ، سواء كان نسيانه للمراعاة أو للشرطية أو لغيرهما ، وخلافا لما سمعته من الذكرى ، لعدم الدخول الشرعي ، لانحصاره في العلم والظن مع تعذره دون الغفلة ، وفيه أنهما يعتبران حال عدم الغفلة لا معها ، نعم لو تنبه في أثناء صلاته لعدم مراعاة الوقت ولم يمكنه معرفته حينئذ توجه القطع والاستيناف بعد المراعاة ، ضرورة شرطية الوقت لكل جزء من الصلاة مع احتمال الإتمام ، ثم إن بان أنها وقعت تماما في الوقت صحت ، وإلا فلا ، للنهي عن الابطال ومشروعية دخوله ، وعدم احتياجه إلى ما عدا الاستدامة على حكم النية الأولى ، بل وعدم تناول ما دل على اعتبار العلم بالوقت لمثل هذا البعض من الصلاة ، وأصالة البراءة من وجوب القطع والاستيناف ، لكن ومع ذلك فالاحتياط بالإتمام ثم الاستيناف لا ينبغي تركه.

أما لو صلى قبل دخول الوقت نسيانا فدخل عليه في أثنائها فالمتجه البطلان ، وفاقا للمشهور ، بل عن التذكرة الإجماع عليه ، لعدم ثبوت عذرية النسيان في رفع شرطية الوقت المستفادة من نحو خبر أبي بصير [١] السابق وغيره ، كقوله عليه‌السلام [٢] : « لا تعاد الصلاة » وشبهه ، فتبقى أصالة الشغل حينئذ بحالها ، إذ رفع النسيان معناه رفع الإثم ، وتنزيل إدراك البعض منزلة إدراك الكل مطلقا ممنوع ، كمنع دخول الفرض في خبر ابن رياح ، ومصادفة بعض الأجزاء للوقت لا تثمر في المركبات التي يكفي في فسادها فساد بعضها لا صحتها صحته ، فما في البيان وعن الكافي وظاهر النهاية والمهذب من الحكم بالصحة لذلك ضعيف جدا ، نعم يمكن القول بها لو فرض‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست