ومنه يعلم وجه
الصحة في الناسي مع المصادفة بتمام صلاته وفاقا للدروس وكشف اللثام ، سواء كان
نسيانه للمراعاة أو للشرطية أو لغيرهما ، وخلافا لما سمعته من الذكرى ، لعدم
الدخول الشرعي ، لانحصاره في العلم والظن مع تعذره دون الغفلة ، وفيه أنهما
يعتبران حال عدم الغفلة لا معها ، نعم لو تنبه في أثناء صلاته لعدم مراعاة الوقت
ولم يمكنه معرفته حينئذ توجه القطع والاستيناف بعد المراعاة ، ضرورة شرطية الوقت
لكل جزء من الصلاة مع احتمال الإتمام ، ثم إن بان أنها وقعت تماما في الوقت صحت ،
وإلا فلا ، للنهي عن الابطال ومشروعية دخوله ، وعدم احتياجه إلى ما عدا الاستدامة
على حكم النية الأولى ، بل وعدم تناول ما دل على اعتبار العلم بالوقت لمثل هذا
البعض من الصلاة ، وأصالة البراءة من وجوب القطع والاستيناف ، لكن ومع ذلك
فالاحتياط بالإتمام ثم الاستيناف لا ينبغي تركه.
أما لو صلى قبل
دخول الوقت نسيانا فدخل عليه في أثنائها فالمتجه البطلان ، وفاقا للمشهور ، بل عن
التذكرة الإجماع عليه ، لعدم ثبوت عذرية النسيان في رفع شرطية الوقت المستفادة من
نحو خبر أبي بصير [١] السابق وغيره ، كقوله عليهالسلام[٢] : « لا تعاد الصلاة » وشبهه ، فتبقى أصالة الشغل حينئذ
بحالها ، إذ رفع النسيان معناه رفع الإثم ، وتنزيل إدراك البعض منزلة إدراك الكل
مطلقا ممنوع ، كمنع دخول الفرض في خبر ابن رياح ، ومصادفة بعض الأجزاء للوقت لا
تثمر في المركبات التي يكفي في فسادها فساد بعضها لا صحتها صحته ، فما في البيان
وعن الكافي وظاهر النهاية والمهذب من الحكم بالصحة لذلك ضعيف جدا ، نعم يمكن القول
بها لو فرض
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٣ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٧ من كتاب الصلاة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الوضوء ـ الحديث ٨ من كتاب الصلاة.