responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 279

ولا صلاة قبل وقت مطلقا

ولا لمن لم يرعه واتفقا

أما لو فرض تصورها منه فان الظاهر حينئذ الصحة ، لاندراجه حينئذ في مقتضاها كتابا وسنة ، إذ احتمال اعتبار سبق العلم بدخول الوقت فيها لا دليل عليه ، بل ظاهر إطلاق الأدلة خلافه ، وانه مطلوب مقدمة للحصول في الوقت ، أما الجاهل بالحكم ففي الصحة وعدمها مع المصادفة للواقع خلاف معروف ، ويقوى في النظر الصحة ، للسيرة القطعية ، والحرج الشديد ، وما يظهر من استقراء أسئلة النصوص وغير ذلك مما ليس هنا محل ذكره ، على أنه يمكن في المقام وشبهه من الساتر والمكان ونحوهما دعوى ظهور خصوص أدلته في أن المراد الصلاة للوقت ولو مصادفة مع فرض نية القربة كالساتر والمكان ونحوهما ، بل يمكن تنزيل عبارة من أفتى بفساد صلاة الجاهل بالوقت أو بالحكم هنا وإن صادفت على الصورة التي تتعذر معها نية القربة ، كما لو كان متفطنا لوجوب العلم والبحث وقصر ، وربما يشهد له بعض تعليلاتهم له.

ومنه ينقدح لفظية النزاع بحمل كل من العبارتين على صورة ، قال في الذكرى : تنبيه لو صادف الوقت صلاة الناسي أو الجاهل بدخول الوقت أو الحكم ففي الإجزاء نظر ، من عدم الدخول الشرعي ، ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر ، والأول أقوى ، وأولى بالبطلان تارك الاجتهاد مع القدرة عليه ، أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد ، لعصيانهما ، ولو لم يتذكر الاجتهاد والتقليد فكالأول ، فإن الدخول الذي ليس بمشروع ظاهر في الصورة المزبورة كما يومي اليه ما في كشف اللثام ، قال : ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الاجزاء إذا لم يكن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظن ، فإنه دخول غير مشروع ، وإن أمكن تعميمه بقرينة ذكر الناسي معه للصورتين على معنى إرادة غير المأمور به بالخصوص من غير المشروع ، وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 7  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست