أما لو فرض تصورها
منه فان الظاهر حينئذ الصحة ، لاندراجه حينئذ في مقتضاها كتابا وسنة ، إذ احتمال
اعتبار سبق العلم بدخول الوقت فيها لا دليل عليه ، بل ظاهر إطلاق الأدلة خلافه ،
وانه مطلوب مقدمة للحصول في الوقت ، أما الجاهل بالحكم ففي الصحة وعدمها مع
المصادفة للواقع خلاف معروف ، ويقوى في النظر الصحة ، للسيرة القطعية ، والحرج
الشديد ، وما يظهر من استقراء أسئلة النصوص وغير ذلك مما ليس هنا محل ذكره ، على
أنه يمكن في المقام وشبهه من الساتر والمكان ونحوهما دعوى ظهور خصوص أدلته في أن
المراد الصلاة للوقت ولو مصادفة مع فرض نية القربة كالساتر والمكان ونحوهما ، بل
يمكن تنزيل عبارة من أفتى بفساد صلاة الجاهل بالوقت أو بالحكم هنا وإن صادفت على
الصورة التي تتعذر معها نية القربة ، كما لو كان متفطنا لوجوب العلم والبحث وقصر ،
وربما يشهد له بعض تعليلاتهم له.
ومنه ينقدح لفظية
النزاع بحمل كل من العبارتين على صورة ، قال في الذكرى : تنبيه لو صادف الوقت صلاة
الناسي أو الجاهل بدخول الوقت أو الحكم ففي الإجزاء نظر ، من عدم الدخول الشرعي ،
ومن مطابقة العبادة ما في نفس الأمر ، والأول أقوى ، وأولى بالبطلان تارك الاجتهاد
مع القدرة عليه ، أو تارك التقليد مع العجز عن الاجتهاد ، لعصيانهما ، ولو لم يتذكر
الاجتهاد والتقليد فكالأول ، فإن الدخول الذي ليس بمشروع ظاهر في الصورة المزبورة
كما يومي اليه ما في كشف اللثام ، قال : ولو صادف الوقت جميع صلاته فالوجه الاجزاء
إذا لم يكن دخل فيها لمجرد التجويز مع علمه بوجوب تحصيل العلم به أو الظن ، فإنه
دخول غير مشروع ، وإن أمكن تعميمه بقرينة ذكر الناسي معه للصورتين على معنى إرادة
غير المأمور به بالخصوص من غير المشروع ، وكيف كان فالأقوى ما ذكرنا.