مع طلوع الفجر
أثبتت له مرتين ، أثبتها ملائكة الليل وملائكة النهار » وفي خبر الخلقاني [١] عن الصادق عليهالسلام أيضا « كان يصلي
الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو قبل أن يستعرض ، وكان يقول : وقرآن
الفجر » إلى آخره. وما في المحكي عن
دعائم الإسلام [٢] عن الصادق عليهالسلام « أن أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ،
وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب ، وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء
، ولا ينبغي تأخيرها إلى هذا الوقت لغير عذر ، وأول الوقت أفضل » محمول على إرادة
بيان وقت الاجزائي لا الفضيلي كما يومي اليه ما في آخره ، وقال في البحار : اعتبار
احمرار المغرب غريب ، وقد جرب أنه إذا وصلت الحمرة إلى أفق المغرب يطلع قرن الشمس
، ومنه يظهر ما في المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام[٣] من أن « أول وقت الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق ، وهو
بياض كبياض النهار ، وآخر وقت الفجر أن تبدو الحمرة في أفق المغرب ، وقد رخص
للعليل والمسافر والمضطر إلى قبل طلوع الشمس » وكيف كان فقد عرفت التحقيق وكان
الأصحاب استفادوا من الاسفار والتجلل ونحوهما ظهور الحمرة المشرقية ، فجعلوها هي
الغاية في وقت الفضيلة وإن لم نجدها في النصوص ، والأمر سهل.
وأما الجمع بين
أخبار الظهرين بإرادة الذراع من القامة لما عرفته سابقا من النصوص المتضمنة لذلك ،
أو بأن المراد مثل الباقي من الظل ، وهو مختلف ، ولذا اختلفت النصوص في التقدير
المزبور ففيهما ما عرفته سابقا مفصلا ، بل الثاني منهما مقطوع بفساده كما لا يخفى على
من لاحظ ما تقدم عند قوله : « والمماثلة » إلى آخره. مع أن الأول منهما لا يجمع
سائر ما سمعته من الاختلاف ، ولا يتم في بعض النصوص المعلوم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٨ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٣ من كتاب الصلاة.
[٢] المستدرك ـ الباب
٢٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ٢ من كتاب الصلاة.
[٣] المستدرك ـ الباب
٢٠ ـ من أبواب المواقيت ـ الحديث ١ من كتاب الصلاة.