responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 88

أعرض الأصحاب عنها ، ورجحوا غيرها عليها ، فحملوا الأمر فيها على إرادة التخلص عن الكراهة.

ويشهد له‌ خبر زرارة [١] عن أحدهما عليهما‌السلام « في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه ، فقلت : أليس لحومها حلالا؟ قال : بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل » وفيه إشعار بإرادة مطلق مباح اللحم وان لم يكن متعارفا من قولهم ما يؤكل لحمه ، واحتمال حمل الكراهة فيه على الحرمة ، وإرادة بيان عدم اندراجه في تلك الكلية بكون المراد منها المعد للأكل كما ترى ، سيما بعد استفاضة تلك الكلية المذكورة بين الرواة مع فهمهم منها ما ذكرنا ، كما يرشد اليه استفهام زرارة الذي هو أحسن الرواة فهما لكلامهم عليهم‌السلام.

ولا ينافي الحمل على الكراهة‌ موثقة سماعة [٢] « سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس ، قال : كأبوال الإنسان » لاحتمالها شدة الكراهة ، أو إرادة التشبيه بالنسبة للثلاثة الأول ، لوجود جهة الشبه ، وهي عدم إباحة اللحم أو التقية ممن عرفت.

فاتضح لك حينئذ من ذلك كله الكراهة المذكورة في كلام المصنف وغيره ، لكن كان عليه ذكر الأرواث أيضا.

كما انه اتضح لك سقوط ما في الحدائق وان بالغ في اختيار النجاسة في أبوال الثلاثة ناقلا لها عن الأردبيلي والشيخ جواد الكاظمي في شرحه على الدروس والشيخ سليمان البحراني ، وربما مال إليها في المدارك وعن الدلائل والمفاتيح ، بل عن بعضهم التصريح بنجاسة الأرواث أيضا ان ثبت الإجماع على عدم الفصل ، وإلا فالأبوال‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٨.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٧.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست