بغسل الثوب من
أبوال الثلاثة ، بل ومطلق الدابة ، بل وأرواثها ، بل ربما يستفاد شدة نجاسته من
أبوالها على أحد الوجهين في بعضها ، لكنها لمكان القطع بعدم غفلة الأصحاب عنها ـ إذ
هي بمرأى منهم ومسمع ، وقد خرجت من بين أيديهم مع فقد الدلالة في بعضها والجابر
لآخر بل وجميعها بناء على عدم استلزام الأمر بالغسل النجاسة ، وموافقتها لمذهب
الشافعي وأبي حنيفة وأبي يوسف ، واشتمال بعضها على مطلق الدواب مع البغال والحمير
مما علم عدم إرادة وجوب الغسل عنه ، وآخر على النضح من بول البعير والشاة المقطوع
بإرادة الندب منه ، كخبر عبد الرحمن بن أبي عبد الله [١] « سأل الصادق عليهالسلام عن الرجل يصيبه
بعض أبوال البهائم أيغسل أم لا؟ قال : يغسل بول الفرس والبغل والحمار ، وينضح بول
البعير والشاة ، وكل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » مضافا إلى عدم ظهور السؤال
فيه كغيره عن الوجوب أو الاستحباب حتى يكون الأمر في الجواب مطابقا له ، وإلى ما
فيه من الاجمال باعتبار الكلية في ذيله الشاملة لما ذكر الأمر بالغسل والنضح عنه ،
وحمله على إرادة إعطاء الضابط لغير ما تقدم ، أو إرادة معتاد الأكل ، مع أنهما لا
يتمان في المأمور بالنضح عنه ليس بأولى من حمله على إرادة الضابط الشامل للجميع ،
لكن على إرادة نفي النجاسة منه التي لا ينافيها الأمر الاستحبابي بالغسل أو النضح
عنه ، ولما في بعضها من الفرق بين البول والروث ، فيغسل من الأول دون الثاني ، وقد
عرفت الإجماع المركب على خلافه ، كما انه في آخر بعد الأمر بالغسل من البول قال : « وأما الأرواث
فهي أكبر من ذلك » [٢] وهو محتمل لما
ينافي الأول بإرادة شدة النجاسة ، ولعدمه بإرادة أكبر من أن يغسل بعسر التحرز عنه
، إلى غير ذلك من الامارات الكثيرة القاضية بعدم إرادة الوجوب من تلك الأوامر ـ
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٩ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٩.