responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 48

بذلك ، فعندها يكون خارجا عن الإسلام والايمان داخلا في الكفر ، وكان بمنزلة من دخل الحرم ثم دخل الكعبة وأحدث في الكعبة حدثا فأخرج عن الكعبة وعن الحرم ، فضربت عنقه » الحديث.

مضافا الى إطلاق كثير من النصوص [١] المتفرقة في الأبواب وترك الاستفصال في جملة منها مع الحكم بكفر منكر الضروري بمجرد إنكاره من غير تربص في حاله أنه لشبهة أم لا ، ومع ذلك كله فلعل وجهة أن إنكار الضروري ممن لا ينبغي خفاء الضرورة عليه ـ كالمتولد في بلاد الإسلام حتى شاب ـ إنكار للشريعة والدين ، واحتمال الشبهة في حقه بل وتحققها بحيث علمنا انه لم يكن ذلك منه لإنكار النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو الصانع غير مجد ، إذ هو في الحقيقة كمن أظهر إنكار النبي بلسانه عنادا وكان معتقدا نبوته بجنانه ، لأن إنكاره ذلك الضروري بمنزلة قوله : إن هذا الدين ليس بحق ، فلا يجدي اعتقاده حقيته.

ويؤيد ذلك حكمهم بكفر الخوارج ونحوهم ممن هو مندرج في هذا القسم ، واستحقاقهم القتل وغيره من أحكام الكفار مع العلم اليقيني بأن منهم إن لم يكن جميعهم من لم يدخله شك في ربه أو نبيه فضلا عن إنكاره لهما بقلبه.

فدعوى ان إنكار الضروري يثبت الكفر إن استلزم إنكار النبي مثلا ، فمتى علم أن ذلك كان لشبهة وإلا فاعتقاده بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مثلا ثابت لم يحكم بكفره لا شاهد عليها ، بل هي مخالفة لظاهر الأصحاب ، وكان منشأها عدم وضوح دليل الكفر بدونها على مدعيها ، وقد عرفت ان ذلك الإنكار المستلزم في نفسه لإنكار ذلك الدين وان لم يكن كذلك عند المنكر بدليل تسالم الأصحاب على ثبوت الكفر به.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب مقدمة العبادات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست