الإسلام مما لا
يحتمل الشبهة في حقه ، فبمجرد ظهور الإنكار منه يحكم بكفره ، بخلاف النظري فلا
يحكم بكفره بمجرد ذلك حتى يعلم انه أنكر حال كونه قاطعا به.
وعليه ينزل إطلاق
ما عن صلاة الروض من الحكم بكفر منكر المجمع عليه كالضروري ، والى بعض ما ذكرنا
يومي تقييد كشف اللثام كفر منكر الضروري بما إذا علم انه من ضرورياته ، كما أن
أكثره صريح ما في مجمع البرهان « المراد بالضروري الذي يكفر منكره الذي ثبت عنده
يقينا انه من الدين ولو بالبرهان وان لم يكن مجمعا عليه ، إذ الظاهر من دليل كفره
هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مثلا في ذلك الأمر مع ثبوته يقينا ، وليس كل من أنكر مجمعا
عليه يكفر ، بل المدار على حصول العلم والإنكار وعدمه ، إلا أنه لما كان حصوله في
الضروري غالبا جعل ذلك المدار ، وحكموا به » انتهى.
قلت : لكن قد يقال
: إن ذلك كله مناف لما عساه يظهر من الأصحاب كالمصنف وغيره خصوصا من عبر بالإنكار
منهم ، وان كان الظاهر إرادته منه الجحود هنا من تسبيب إنكار الضروري الكفر لنفسه
، حيث أناطوه به ، حتى نقل عن غير واحد منهم ظهور الإجماع عليه من غير إشارة منهم
إلى الاستلزام المذكور ، بل ظاهر عطفهم إياه على السبب الأول للكفر عدمه ، بل
اقتصر بعضهم في ضابط أصل الكافر عليه ، لاندراج الأول فيه عند التأمل ، إلى غير
ذلك مما يشهد لكون مرادهم تسبيبه الكفر نفسه.
كما أنه قد يشهد
له أيضا مكاتبة عبد الرحيم
القصير [١] للصادق عليهالسلام المروية في باب الايمان والكفر من الكافي قال فيها : « لا
يخرجه أي المسلم الى الكفر إلا الجحود والاستحلال ، ان يقول للحلال هذا حرام ،
وللحرام هذا حلال ، ودان