responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 373

الحكم بما عن المبسوط من أنه روي « يغسل أي الإناء من سائر النجاسات مرة واحدة » إذ هي مع أنها مرسلة واضحة القصور عن إثبات ذلك ، مع احتمال إرادة مرسلها ما سمعته من الإطلاق في موثق عمار نقلا بالمعنى ، ضرورة حصول الامتثال بالمطلق في المرة.

كما يرشد إلى ذلك ما في المدارك حيث أرسل عن عمار عن الصادق عليه‌السلام رواية الاكتفاء بالمرة ، ثم رجحها على غيرها ، ومن المعلوم للخبير الممارس إرادته ذلك الإطلاق.

نعم قد يستند فيه إلى إجماع السرائر لولا معلومية موهونيته بتحقق الخلاف بل الشهرة على خلافه ، خصوصا بالنسبة إلى بعض النجاسات.

ومن ذلك كله ظهر لك ما في قول المصنف هنا والنافع ، والفاضل في القواعد : ويغسل الإناء من غير ذلك أي غير ما تقدم مرة واحدة ، والثلاث أحوط وإن نسبه في كشف اللثام إلى الأكثر ، بل ينبغي القطع بفساده بالنسبة إلى البول ، إذ الإنائية إن لم تكن أولى بالزيادة على المرتين من الجسد وباقي الأجسام الصلبة فهي مثلها قطعا لا أنقص ، بل لم نعرف دليلا للقائل بالمرتين بعد الأصل في نفي الزائد على المرتين وإثبات الزائد على المرة إلا ذلك ، أي دعوى المساواة المذكورة بعد إلغاء خصوصية الجسد والثوب بل والبول ، بشهادة ما في بعض الأخبار من تعليل الغسلتين بأن إحداهما للإزالة ، والأخرى للإنقاء ، ولذا قال : بوجوب المرتين مطلقا في النجاسة والمتنجس ، لكنه كما ترى ضعيف جدا ، بل يمكن دعوى الإجماع المركب على خلافه ، بل لا يحتاج فساده إلى إطناب بعد الإحاطة بما تقدم آنفا وسابقا من الخطاب.

كما انه لا يحتاج فساد بعض ما يحكى عن ابن حمزة إلى ذلك أيضا من إيجاب المرة في مباشرة الحيوانات النجسة بغير الولوغ ، وهي الكلب والخنزير والكافر والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، والثلاث في غيرها وغير الخمر وموت الفأرة وولوغ الكلب.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست