responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 374

ثم إن ظاهر الموثق السابق إيجاب الإفراغ في التطهر ، وبه صرح في المنتهى ، بل فيه أنه لم يحتسب غسلة عرفا حتى يفرغ منه رادا على ما حكاه عن بعض الجمهور ، ففرق بين ما يسع قلتين وغيره ، فالأول لو طرح فيه وخضخض احتسبت غسلة ثانية بخلاف الثاني ، وإن كان لا يخلو من نظر ، لإمكان منع توقف صدق العرف على ذلك ، فالأولى تعليله بالخبر ، مع أن العمل به أيضا فيما لو أريد تطهير غير مقر الماء من الإناء كالظرف الأعلى منه ، فيدعى توقف طهارته على الإفراغ لا يخلو من إشكال أيضا ، لتحقق اسم الغسل عرفا بدونه ، وجريان الأمر في الموثق مجرى الغالب.

بل قد يقال بإمكان تطهير محل القرار منه أيضا لو أريد قبل الإفراغ ، بأن يمال الإناء مثلا ليستقر الماء في غير المحل المعتاد له ، بناء على عدم نجاسة المغسول بماء الغسالة إن قلنا بنجاستها قبل انفصالها منه ، ولذا لا ينجس ما يمر عليه منه بالافراغ ، فيحصل التثليث حينئذ لجميع الإناء من غير فصل بالافراغ ، ثم يفرغ من الجميع دفعة ، إلا أن الأحوط الأول.

نعم في الروضة « لا فرق في الإفراغ بين ميل الإناء لاهراقه مثلا وبين إفراغه بآلة لا تعود اليه ثانيا إلا طاهرة ، سواء في ذلك المثبت وغيره ، وما يشق قلعه وغيره » انتهى.

وهو على إطلاقه مبني على كون الغسالة مطلقا كالمحل قبلها ، دون القول بكونها مطلقا كالمحل بعدها ، بل ودون القول بكون الأخيرة منها كذلك.

بل قد يناقش في اشتراط طهارة الآلة مع العود على الأول أيضا بإطلاق الموثق وبعدم تنجس المغسول بماء غسالته ، وإلا لكان مقتضاه النجاسة لو فرض التقاطر من تلك الآلة.

ومن هنا قال سلطان في حاشيته عليها : « الظاهر إرادته العود في المرة الثانية من‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست