باحتماله في جامع
المقاصد بخلافهما فيجزئ للطهارة والإزالة واحدة ، كما هو ظاهر المتن والقواعد فيما
اكتفيا بالمرة فيه للإطلاق ، وقد تقدم منا سابقا غير مرة في مبحث الغسالة وغيره
التعرض لذلك ، وأن الأول لا يخلو من قوة فلاحظ.
وكيف كان فقد
تبعهما عليه السيد في مداركه ، والعلامة الطباطبائي في منظومته ، والأستاذ في كشفه
، بل هو خيرة الحلي وعن سلار لكن في غير الخمر والمسكر من سائر النجاسات بل في
السرائر أنه الصحيح من الأقوال والمذهب والذي عليه الاتفاق والإجماع.
وما في اللمعة وعن
الألفية ـ من وجوب المرتين كذلك بالنسبة إلى كل نجاسة ، إذ لا نعرف للأول دليلا
يعتد به على ذلك فضلا عن أن تطرح له الأدلة المعتبرة في أنفسها ، بناء على حجية
الموثق عندنا فضلا عن اعتضادها وانجبارها ، أو تحمل على غير ظاهرها من الندب ونحوه
، إلا الأصل الممنوع جريانه في البراءة عن الشغل اليقيني ، وإطلاق الأمر بالغسل في
هذا الموثق لعمار أيضا في الدن والإبريق الواجب حمله على التقييد ، بل هو في هذا
الموثق ظاهر في إرادة بيان قبول التطهير في الجملة للسائل عن ذلك ، وانه لا يسقط
جواز استعماله أصلا بمباشرة الخمر ، كما يشهد له تصريحه بالتثليث بعده من غير فاصل
معتد به ، ودعوى ان اختلاف الأخبار بالإطلاق والسبع والثلاث شاهد على ذلك ، إذ
وجهه على الظاهر اختلاف الأواني نفسها وما تنجس به وغيرهما بالنسبة إلى تحقق
الإزالة وعدمها ، خصوصا في مثل النجاسة الخمرية من حيث شدة أغراض الشارع في كمال
الاحتياط عنها ، بل لعل الأمر بالدلك في موثق الخصم المعلوم عدم وجوبه إذا لم يكن
للعين أثر يومي لذلك أو يظهر فيه ، لا أقل من تعارض خبري السبع والثلاث وتساقطهما
والرجوع إلى الإطلاق أو الأصل ـ في غاية الغرابة ، ضرورة اقتضاء ذلك فساد أصول
المذهب وقواعده ، لغلبة مثل هذا الاختلاف اليسير الراجح أحد طرفيه مع قبول الآخر
لما لا يبعد حمله عليه ، كغرابة الاكتفاء في إثبات أصل