responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 372

باحتماله في جامع المقاصد بخلافهما فيجزئ للطهارة والإزالة واحدة ، كما هو ظاهر المتن والقواعد فيما اكتفيا بالمرة فيه للإطلاق ، وقد تقدم منا سابقا غير مرة في مبحث الغسالة وغيره التعرض لذلك ، وأن الأول لا يخلو من قوة فلاحظ.

وكيف كان فقد تبعهما عليه السيد في مداركه ، والعلامة الطباطبائي في منظومته ، والأستاذ في كشفه ، بل هو خيرة الحلي وعن سلار لكن في غير الخمر والمسكر من سائر النجاسات بل في السرائر أنه الصحيح من الأقوال والمذهب والذي عليه الاتفاق والإجماع.

وما في اللمعة وعن الألفية ـ من وجوب المرتين كذلك بالنسبة إلى كل نجاسة ، إذ لا نعرف للأول دليلا يعتد به على ذلك فضلا عن أن تطرح له الأدلة المعتبرة في أنفسها ، بناء على حجية الموثق عندنا فضلا عن اعتضادها وانجبارها ، أو تحمل على غير ظاهرها من الندب ونحوه ، إلا الأصل الممنوع جريانه في البراءة عن الشغل اليقيني ، وإطلاق الأمر بالغسل في هذا الموثق لعمار أيضا في الدن والإبريق الواجب حمله على التقييد ، بل هو في هذا الموثق ظاهر في إرادة بيان قبول التطهير في الجملة للسائل عن ذلك ، وانه لا يسقط جواز استعماله أصلا بمباشرة الخمر ، كما يشهد له تصريحه بالتثليث بعده من غير فاصل معتد به ، ودعوى ان اختلاف الأخبار بالإطلاق والسبع والثلاث شاهد على ذلك ، إذ وجهه على الظاهر اختلاف الأواني نفسها وما تنجس به وغيرهما بالنسبة إلى تحقق الإزالة وعدمها ، خصوصا في مثل النجاسة الخمرية من حيث شدة أغراض الشارع في كمال الاحتياط عنها ، بل لعل الأمر بالدلك في موثق الخصم المعلوم عدم وجوبه إذا لم يكن للعين أثر يومي لذلك أو يظهر فيه ، لا أقل من تعارض خبري السبع والثلاث وتساقطهما والرجوع إلى الإطلاق أو الأصل ـ في غاية الغرابة ، ضرورة اقتضاء ذلك فساد أصول المذهب وقواعده ، لغلبة مثل هذا الاختلاف اليسير الراجح أحد طرفيه مع قبول الآخر لما لا يبعد حمله عليه ، كغرابة الاكتفاء في إثبات أصل‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست