responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 371

تحقق شهرة بسيطة على ذلك ، بل قد يدعى تحققها خصوصا بين المتأخرين ومتأخريهم على خلافه ، بل قد عرفت حكاية الإجماع من الشيخ على الاكتفاء بالثلاث في الإناء لسائر النجاسات ، مضافا إلى صراحة دلالة موثقة الثلاث وإمكان حمل موثق السبع في الخمر على الندب لو عمل بذلك بخلاف العكس.

ومن ذلك بل وغيره قال المصنف وتبعه عليه غيره ، بل لعله الأقوى والسبع أفضل حتى في مثل الجرذ فإنه وإن سلم دليله عن معارض معتبر صريح بل وكثير من هذه المناقشات ، بل هو مؤيد بالمرسل السابق في الخمر ، لكن قصوره عن مقاومة إطلاق الموثقة السابقة لما عرفت ـ وخصوصا بعد اعتضاده بإجماع الخلاف [١] بل وما ستسمعه من السرائر ، إذ هما معا صريحان في نفي السبع ـ يعين حمله على الندب.

كما انه يقوى التثليث فيه وفي الخمر لما سمعته سابقا من إطلاق أحمد الموثقين وخصوص الأخير ، بل لا يبعد ذلك بالنسبة إلى غيرهما من النجاسات ، عدا الخنزير فسبع كما عرفت ، وفاقا للخلاف ، بل عن سائر كتب الشيخ عدا المبسوط ، والذكرى والدروس وجامع المقاصد والحدائق وشرح المفاتيح للأستاذ ، بل مال اليه المعاصر في الرياض ، لإطلاق الموثق السابق المعتضد بالأصل ، بل وبموثق الخمر ، بل وبولوغ الكلب ، بدعوى ظهور اختصاصه عن غيره بالتراب وبغير ذلك مما يعرف مما تقدم ، لا بما قيل من دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ، فإنه لم يحكه عليه فيه وان ظنه في المعتبر والذكرى.

خلافا لما في معتبر المصنف ومختلف الفاضل من وجوب غسلة واحدة للإناء بعد إزالة العين منهما ومن كل نجاسة حتى البول عدا الولوغ ، بل هو ظاهر الإرشاد وصريح التذكرة أيضا ، وإن كان ظاهر الأولين عدم الطهارة إلا بغسلة بعد الإزالة ، كما صرح‌


[١] هكذا في النسخة الأصلية وبهامشها « الجمل ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست