ولعله من هنا يمكن
الفرق بين الإناء المغصوب وبين ما نحن فيه وإن ساوى بينهما في الفساد العلامتان
المذكوران ، كما أن غيرهما ساوى بينهما في عدمه ، فيحكم بصحة الوضوء منه دونه ،
لعدم النهي في شيء من الأدلة عن استعماله في الوضوء أو الانتفاع به فيه أو عن
الوضوء فيه ليتم ذلك فيه ، بل ليس إلا حرمة التصرف في مال الغير المعلومة عقلا
ونقلا ، وليس من التصرف في الإناء مثلا غسل الوجه بالماء المملوك المنتزع من
الإناء المغصوب قطعا ، وإن صدق استعمال الإناء في الوضوء ، لكن ذلك لا يقتضي فسادا
بدون نهي عنه ، فهو حينئذ كسقف البيت وسور الدار المغصوبين ، إلا أن الاحتياط لا
ينبغي تركه.
والمرجع في الإناء
والآنية والأواني إلى العرف كما صرح به غير واحد ، وإن قال في المصباح المنير : «
أن الإناء والآنية كالوعاء والأوعية وزنا ومعنى » إذ هو إما تفسير بالأعم كما هي
عادة أهل اللغة ، أو أنه يقدم العرف عليه بناء على ذلك لكن فيما تعارضا فيه مما
كان ظرفا ووعاء إلا أنه يسلب عنه اسم الآنية عرفا ، أما ما توافقا فيه أو استقل هو
عن العرف بأن كان من الظروف والأوعية ولم يسلب عنه الاسم لكن لم يتنقح لدينا إطلاق
عرف زماننا عليه ، لقلة استعمال هذا اللفظ فيه ، أو غير ذلك فالظاهر ثبوت الحرمة ،
فالقليان حينئذ ورأسها ورأس الشطب وما يجعل موضعا له وقراب السيف والخنجر والسكين
وبيت السهام وظروف الغالية والكحل والعنبر والمعجون والتتن والتنباك والأفيون
والمشكاة والمجامر والمحابر ونحوها من المحرم ، وفاقا لصريح الطباطبائي في منظومته
في أكثر ذلك أو جميعه ، بل والتذكرة والذكرى والحدائق وان اقتصروا على التصريح
بظرف الغالية والمكحلة ، وخلافا لصريح الأستاذ في كشفه في جميع ذلك وزيادة ، بل
والنراقي في لوامعه وان اقتصر على التصريح