responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 335

بالمكحلة وظرف الغالية والدواة ، والمعاصر في رياضة وان اقتصر على التصريح بالأولين لكن ظاهرهما بل صريحهما العموم ، لصدق الاسم أو لعدم صحة السلب.

ودعوى الشك في الصدق أو الإرادة ـ بل ظهور عدمها لندرتها وعدم اعتيادها ، والمجاز خير من الاشتراك ، والأصل الإباحة ، مضافا إلى‌ الصحيح [١] « عن التعويذ يعلق على الحائض ، فقال : نعم إذا كان في جلد أو فضة أو قصبة من حديد » وإلى ما اشتهر مما ورد في حرز الجواد ـ يدفعها منع الشك في الصدق أولا ، وعدم قادحيته بعد ما عرفت ثانيا ، كمنع الشك في الإرادة ثالثا ، لمنع الندرة في الإطلاق الموجبة لذلك ، وإن كان الكثير المتداول عند أغلب الناس لأواني المستعملة في المأكل والمشرب ونحوهما وصغر الحجم ونحوه لا تأثير له في ذلك ، وأولوية المجاز انما هي من الاشتراك اللفظي لا المعنوي ، بل لعله من أفراد أصالة الحقيقة في الإطلاق.

على أنه يمكن منع كون ما نحن فيه من المطلق الذي ينصرف إلى المعتاد ، إذ قوله فيها لا تأكل في آنية الذهب ونحوه مما لا تفاوت في شموله بين المعتاد وغيره ، لكونه من العموم اللغوي فضلا عن تعميم معاقد الإجماعات ، بل لعل ملاحظة الأخبار نفسها خصوصا صحيح ابن بزيع تعطي تعميم المراد بالآنية لغير المعتاد ، كما اعترف به الأستاذ الأكبر في حاشيته على المدارك.

وأما صحيح التعويذ المعتضد بالمشتهر من حرز الجواد فيدفعه أولا إمكان الفرق بينه وبين غيره بصحة سلب الاسم عنه دونه كما اعترف به الأستاذ في كشفه ، وثانيا تسليمه لكن لا يجوز التعدي من غير التعويذ [٢] ونحوه إلى غيره مما يطلق عليه اسم الآنية ، بل ولا من الفضة إلى الذهب فيه ، كما هو ظاهر العلامة الطباطبائي في منظومته‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦٧ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح إسقاط لفظة « غير ».

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست