نعم ينبغي القطع
بعدم مساواة الظلمة أو العمى أو حبس البصر للغيبة ، للأصل السالم عن معارضة سيرة
ونحوها ، إذ ليس المدار على احتمال الطهارة.
كما انه ينبغي
القطع بعدم اعتبار غيبة الشخص عن ثيابه وأوانيه ونحوها ما لم تكن من توابع شخص آخر
يباشرها ، والأمر واضح بعد أن عرفت مستند الحكم في المسألة ومداره.
ومن المطهرات في
الجملة إجماعا محصلا ومنقولا ونصوصا [١] مستفيضة حد الاستفاضة وعملا مستمرا التراب بل مطلق مسمى
الأرض كما هو معقد أكثر الفتاوى وإجماع غير واحد من الأصحاب ، بل هو مستفاد من
معتبرة نصوص الباب [٢] فما في النبويين العاميين [٣] على الظاهر من أن
طهور الخفين والنعلين التراب محمول على إرادة ما يشمل الأرض قطعا ، أو لا يراد منه
الحصر بالنسبة إلى ذلك كالمتن وعبارة المقنعة والتحرير لباطن الخف بلا خلاف أجده
فيه إلا ما عساه توهمه عبارة الخلاف في بادئ النظر ، مع إمكان دفعه ثانيه كما أطنب
فيه الأستاذ في شرحه على المفاتيح ردا على تفردها في نقل عدم الطهارة عنه ، فلاحظ.
ويوهمه أيضا ما عن
الإشارة والتلخيص من الاقتصار على النعل مع احتماله بل لعله الظاهر إرادة المثال ،
ولذا جعله من معقد إجماعه في جامع المقاصد ، ومن المتيقن في المنتهى ، وهو الحجة
بعد النبوي [٤] العامي « إذا وطأ
أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب » وصحيح فضالة وصفوان عن ابن بكير عن حفص بن
أبي عيسى [٥] قال