responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 304

للصادق عليه‌السلام : « اني وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا فما تقول في الصلاة فيه؟ فقال : لا بأس ».

والمناقشة في سند الأولى ـ بعد الانجبار بما عرفت بناء على صحة انجبار مثله ، وفي دلالة الثاني بأن أقصاه الصلاة فيه التي هي أعم من الطهارة ، ضرورة كون الخف مما يعفى عن نجاسته ، لأنه مما لا يتم الصلاة به منفردا ـ كما ترى ، على أنه يمكن دفع الثانية بعد الغض عن إطلاق نفي البأس بظهورها سؤالا وجوابا في نفيه من حيث زوال النجاسة بذلك المسح ، لا من حيث عدم التمامية به منفردا كما هو واضح للمنصف المتأمل.

خصوصا بعد اعتضادها بإطلاق‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [١] قال : « نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر ، فدخلت عليه أبي الصادق عليه‌السلام فقال : أين نزلتم؟ فقلت : نزلنا في دار فلان ، فقال : إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له إن بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال : لا بأس ، الأرض يطهر بعضها بعضا ».

كالمروي في مستطرفات السرائر عن كتاب‌ البزنطي عن المفضل بن عمر عن محمد ابن علي الحلبي [٢] عن الصادق عليه‌السلام قال : « قلت له : إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته ، فقال : أليس تمشي بعد ذلك في أرض يابسة؟ فقلت : نعم ، فقال : لا بأس ، إن الأرض يطهر بعضها بعضا ».

وحسن المعلى بن خنيس [٣] « سأل الصادق عليه‌السلام عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال : أليس وراءه شي‌ء جاف؟


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٩.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست