لا يقال : إنه لعل
الشارع قد استغنى عن بيان إسكاره ببيان الحرمة المستفادة من قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان
[١] : « كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » وفي خبر ذريح [٢] « إذا نش العصير
أو غلى حرم » ونحوهما في إفادة ذلك غيرهما [٣] ومن قوله عليهالسلام أيضا في موثقة عمار [٤] بعد أن سأله « عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال
: خذ ماء التمر فأغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر » كخبره الآخر [٥] « سألته عن
النضوح ، قال : يطبخ التمر حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ، ثم يتمشطن » ومن الأخبار [٦] الدالة على حرمة
النبيذ الذي يوضع فيه العكر والقعوة ، فيغلي ويهدر ثم يسكن ، ومن غير ذلك كاشعار
خبر [٧] طلب إبليس من حواء في آخر عمر آدم عليهالسلام بعد أن طرده آدم أن تطعمه من ثمرة الكرم والنخل ، فأطعمته
، إلى آخره ، وغيره.
أو يقال : إن هذه
الأدلة وإن لم تفد إسكاره لكن تفيد حرمته ، فيخرج بها عن تلك الأصول والعمومات ، على
أن العمدة منها ظواهر ما دل على إباحة غير المسكر ،
إن أرضنا لأرض دوية
ونحن قوم نعمل الزرع ولا نقوى على العمل إلا بالنبيذ ، فقال لهم رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : صفوه لي فوصفوه كما وصفه أصحابهم ،
فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم
: أفيسكر؟ فقالوا : نعم ، قال : كل مسكر حرام ، ( منه رحمهالله ).
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٧ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من أبواب الأشربة المحرمة.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٣.