responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 156

« وهو الأقوى عندي ، لأنه قد ثبت ذلك في اللحم مع سريان أجزاء الماء النجسة ، فكذا ما ذكرناه » انتهى.

ولعله يريد ما في الذخيرة من احتمال إرادته من ذلك ما في النهاية من مجرد القبول للتطهير ، لعدم معهودية التثليث وتنزيل التجفيف منزلة العصر من مذهبه.

وكيف كان فلا إجماع قطعا بل ولا شهرة معتدا بها في الاعراض عما سمعته هنا وفي القسم الأول ، بل لعل ظاهر من حكيناه عنهم الخلاف في القسم الأول القول به هنا ، بل هو كاد يكون صريح الأردبيلي منهم أو صريحه ، فإذا الأقوى الطهارة بالقليل والكثير مع اجتماع تلك الشرائط من النفوذ وغيره ، خصوصا مع قولنا بطهارة الغسالة ، فتأمل جيدا ، والله أعلم.

ثم إن الأقوى في النظر اشتراط الطهارة في المغسول بالقليل بعدم وروده على الماء ، وفاقا للمعظم نقلا وتحصيلا ، إذ هو المستفاد من ناصريات السيد وسرائر الحلي ومنتهى الفاضل وقواعده ، بل عن سائر كتبه ودروس الشهيد وبيانه ، لكن مع التقييد في أولهما بالإمكان ، واستثناء الإناء في ثانيهما ، وجامع الكركي والمعالم ومنظومة الطباطبائي وغيرها ، بل وخلاف الشيخ ومعتبر المصنف حيث حكم فيهما بنجاسة الماء القليل إذا وقع فيه إناء الولوغ قبل تطهيره ، وبعدم احتساب ذلك من غسلاته ، واحتمال كون ذلك منهما لفقد التعفير لا لاعتبار الورود يدفعه بعد إطلاقهما ملاحظة كلامهما ، فتأمل.

بل قد يظهر من السرائر الإجماع عليه ، بل لم أعرف من جزم بخلافه مطلقا ، إذ أول من ناقش فيه الشهيد في الذكرى ، مع أنه استظهر اعتباره فيها أولا فقال : « الظاهر اشتراط ورود الماء على النجاسة لقوته بالعمل ، إذ الوارد عامل ، وللنهي عن إدخال اليد في الإناء قبل الغسل ، فلو عكس نجس الماء ولم يطهره ، وهذا ممكن في غير‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 6  صفحة : 156
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست