الأواني وشبهها
مما لا يمكن فيه الورود ، إلا أن يكتفى بأول وروده ، مع أن عدم اعتباره مطلقا
متوجه ، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه
ملاقيا للنجاسة ، وفي خبر ابن محبوب عن أبي الحسن عليهالسلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ان الماء والنار
قد طهراه » انتهى.
فمن العجيب ما في
شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر تبعا لما عن شرح الإرشاد من حكاية الشهرة على عدم
اشتراط الورود.
نعم ربما يظهر من
كشف اللثام نوع ميل اليه ، حيث انه قال بعد أن حكى ما في الذكرى : وأوضح منه أي
خبر ابن محبوب صحيح ابن مسلم [١] « سأل الصادق عليهالسلام عن الثوب يصيبه البول ، فقال : اغسله في المركن مرتين » انتهى.
وكأنه لأن المركن
هو الإجانة التي تغسل فيها الثياب ، والغسل فيها لا يكاد يتحقق معه الورود ، كما
انه في المدارك قال : والمسألة محل تردد وإن كان اعتبار الورود أولى وأحوط ، مع
أنه حكي عنه أنه استوجه اعتباره في موضع منها أيضا ، ونفى عنه البأس في آخر ، كما
عن الخراساني استحسانه في الذخيرة ، وتقريبه في الكفاية ، وعن الدلائل تحقيقه.
وكيف كان فلا ريب
أن المشهور والأقوى الأول ، للاستصحاب وأوامر الصب [٢] ولظهور بعض أدلة
القليل بل صراحتها بنجاسته مع ورود المتنجس عليه كاليد ونحوها ، وهو لا يتم على
المختار من طهارة الغسالة ، وعدم معقولية إفادة النجس طهارة غيره شرعا ، ومن هنا
كان القول باعتبار الورود لازما لكل من قال بطهارة الغسالة حينئذ ، أو خصوص الغسلة
المطهرة ، لعدم نجاسته معه عنده ، لعدم الدليل أو الدليل
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣ و ٤ و ٧.